Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 2, halaman 148

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. ١٦٢ - مسألة؛ قال: (ويتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، فإن أسبغ بدونهما أجزأه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قَدَحٍ يُقالُ له الفَرَق (١). والفَرَقُ ثلاثةُ آصُعٍ. وقال أنسٌ: كان رسولُ الله ﷺ يَغْتَسِلُ بالصّاعِ إلى خمسةِ أمْدادٍ. مُتَّفَقٌ عليه (٢). وعن أنس قال: كان رسولُ الله ﷺ يَتَوَضَّأ بإناءٍ (٣) يَسَعُ رَطْلَين. رَواه أبو داودَ (٤). ويكره الإِسْرافُ في الماءِ، والزِّيادَةُ الكَثيرَةُ فيه؛ لِما رَوينا مِن الآثارِ. وقد رُوِيَ أنَّ النبيَّ ﷺ مَرَّ بسَعْدٍ، وهو يَتَوَضَّأ، فقال: «مَا هَذَا السَّرَفُ»؟ فقال: أفي الوُضُوءِ إسْرافٌ؟ قال: «نَعَمْ، وَإنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ». رَواه ابنُ ماجه (٥). وعن أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، قال: قال

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 2، ص 148 (SanadKitab #19188, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.