. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
حَنِيفَةَ: يَجُوزُ (١)؛ لأنَّه إمّا أنْ يكونَا جِنْسًا، فيَجُوزُ مُتَماثِلًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «التَّمْرُ بالتَّمْرِ مِثْلًا بمِثْلٍ» (٢). أو يكُونَا جِنْسَينَ، فيَجُوزُ؛ لقَوْلِه ﵇: «فإذا اخْتَلَفَتْ هذه الأصْنَافُ، فبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ يدًا بِيَدٍ» (٣). ولَنا، قَوْلُه ﵇: «لا تَبِيعُوا التَّمْرَ بالتَّمْرِ». وفي لَفْظٍ: نَهَى عن بَيعِ التَّمْرِ بالتَّمْرِ، ورَخَّصَ في (٤) العَرِيَّةِ أنْ تُباعَ بخَرْصِهَا، يأكُلُها أهلُها رُطَبًا. مُتَّفَقٌ عليهما (٥). وعن سَعْدٍ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عنِ بَيعِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ، قال: «أيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟» قالُوا: نعم. فنَهَى. عن ذلك. رَواهُ مالِكٌ، وأبو داوُدَ، والأثْرَمُ، وابنِ ماجه (٦). وفي رِوَايَةِ الأثْرَمِ، قال: «فَلَا إذَنْ». نَهَى وعَلَّلَ بأنَّه