Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 12, halaman 107

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. ١٦٩٧ - مسألة: (ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ؛ وهو بيع الدين بالدين)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إذا افْتَرَقَا قبلَ أن يَتَقَابَضَا، أنَّ الصَّرْفَ فاسِدٌ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «الذَّهَبُ بالوَرِقِ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ (١)» (٢). وقَوْلِه ﵇: «بِيعُوا الذَّهَبَ بالفِضَّةِ كيفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ» (٣). ونَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن بَيعِ الذَّهَبِ بالوَرِقِ دَينًا (٤). ونَهَى أنْ يُباعَ غائِبٌ منها بنَاجِزٍ (٥). وكُلُّها أحادِيثُ صِحاحٌ. ويُجْزِيء القَبْضُ في المَجْلِسِ، وإنْ طال، ولو تَمَاشَيَا مُصْطَحِبَينِ إلى مَنْزِلِ أحَدِهما، أو إلى الصَّرَّافِ، فَتَقَابَضَا عندَه، جازَ. وبه قال [الشَّافِعيُّ و] (٦) أبو حَنِيفَةَ وأصْحابُه. وقال مالِكٌ: لا خيرَ في ذلك؛ لأنَّهُما فارَقَا مَجْلِسَهُما. ولَنا، أنَّهما لم يَفْتَرِقَا قبلَ التَّقابُضِ، فأشْبَهَ ما لو كانَا في سفِينَةٍ تَسِيرُ بهما، أو رَاكِبَينِ على دابَّةٍ واحِدَةٍ تَمْشِي بهما. وقد دَلَّ على ذلك حَدِيثُ أبي بَرْزَةَ الأسْلَمِيِّ في قولِه

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 12، ص 107 (SanadKitab #19188, hlm. urut 5652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.