Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 12, halaman 205

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. ١٧١٨ - مسألة: (وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعها)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: فأمّا النَّوْعُ الواحِدُ من بُسْتانَيْن (١)، فلا يَتْبَعُ أحَدُهما الآخَرَ في جَوازِ بَيعِ أحدِهِما بِبُدُوِّ صَلاحِ الآخرِ، سواءٌ كانا مُتَجاورَينِ أو مُتَباعِدَينِ. وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وحُكِيَ عن أحمدَ، أنَّ بُدُوَّ الصَّلاحِ في شَجَرَةٍ من القَراح (٢) صَلَاح له ولِما قارَبَه. وبهذا قال مالِك، لأنَّهُما يَتَقَارَبَانِ في الصَّلَاحِ، فأشْبَها (٣) القَراحَ الواحِدَ، ولأنَّ المَقْصُودَ الأَمْنُ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 12، ص 205 (SanadKitab #19188, hlm. urut 5749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.