Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 12, halaman 229

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم
  3. ١٧٢٥ - مسألة: (وفي الأواني المختلفة الرءوس والأوساط؛ كالقماقم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كالقَصَبِ، والخَشَبِ، وما فيه من غيرِه مُتَمَيِّزٌ، يمكنُ ضَبْطُه والإِحاطَةُ به، ولا يَتَفاوَتُ كثِيرًا، فلا يُمنَعُ، كالثِّيابِ المَنْسُوجَةِ من جِنْسَينِ، وقد يكونُ الرِّيشُ طاهِرًا، وإنْ كان نَجِسًا لكن يَصِحُّ بَيعُه، فلا يُمنَعُ السَّلَمُ فيه، كنَجاسَةِ البَغْلِ والحِمَارِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 12، ص 229 (SanadKitab #19188, hlm. urut 5773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.