Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب البيع

Bab dan daftar isi:

باب السلم

Baca bab ini

  1. ١٧٢٣ - مسألة: (ولا يصح إلا بشروط سبعة، أحدها، أن
  2. ١٧٢٤ - مسألة: (فأما المعدود المختلف؛ كالحيوان، والفواكه، والبقول، والجلود، والرءوس، ونحوها، ففيه روايتان)
  3. ١٧٢٥ - مسألة: (وفي الأواني المختلفة الرءوس والأوساط؛ كالقماقم
  4. ١٧٢٦ - مسألة: (ولا يصح فيما لا ينضبط كالجواهر كلها، والحوامل من الحيوان، والمغشوش من الأثمان وغيرها، وما يجمع أخلاطا غير مميزة، كالغالية
  5. ١٧٢٧ - مسألة: (وإن شرط الأجود، لم يصح)
  6. ١٧٢٨ - مسألة: (وإن جاءه بدون ما وصف له، أو نوع آخر، فله أخذه)
  7. ١٧٢٩ - مسألة: (وإن جاءه بجنس آخر، لم يجز له أخذه)
  8. ١٧٣٠ - مسألة: (وإن جاءه بأجود منه من نوعه، لزمه قبوله)
  9. ١٧٣١ - مسألة: وإن جاءه بالأجود، فقال: (خذه وزدني درهما. لم يصح)
  10. ١٧٣٢ - مسألة: (ولابد أن يكون المكيال معلوما، فإن شرط مكيالا بعينه، أو صنجة بعينها غير معلومة، لم يصح)
  11. ١٧٣٣ - مسألة: (وفي المعدود المختلف غير الحيوان روايتان؛ إحداهما، يسلم فيه عددا. والأخرى، وزنا. وقيل: يسلم في الجوز والبيض عددا، وفي الفواكه والبقول وزنا)
  12. ١٧٣٤ - مسألة: (إلا أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة، فيصح)
  13. ١٧٣٥ - مسألة: (فإن أسلم في جنس إلى أجلين، أو في جنسين إلى أجل، صح)
  14. ١٧٣٦ - مسألة: (ولابد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم)
  15. ١٧٣٧ - مسألة: (فإن أسلم إلى الحصاد، أو [الجذاذ، أو]
  16. ١٧٣٨ - مسألة: (وإذا جاءه بالسلم قبل محله، ولا ضرر في قبضه، لزمه قبضه، وإلا فلا)
  17. ١٧٣٩ - مسألة: (وإن أسلم في ثمرة بستان بعينه، أو قرية صغيرة، لم يصح)
  18. ١٧٤٠ - مسألة: (وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع،
  19. ١٧٤١ - مسألة: (وهل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه؟ على وجهين)
  20. ١٧٤٢ - مسألة: (وإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين، لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس)
  21. ١٧٤٣ - مسألة: (ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء)
  22. ١٧٤٤ - مسألة: (إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه،
  23. ١٧٤٥ - مسألة: (ويكون الوفاء في مكان العقد)
  24. ١٧٤٦ - مسألة: (فإن شرط الوفاء فيه، كان تأكيدا)
  25. ١٧٤٧ - مسألة: (وإن شرطه في غيره، صح)
  26. ١٧٤٨ - مسألة: (ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا هبته، ولا أخذ غيره مكانه، ولا الحوالة به)
  27. ١٧٤٩ - مسألة: (ويجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته، بشرط أن يقبض عوضه في المجلس، ولا يجوز لغيره)
  28. ١٧٥٠ - مسألة: (وتجوز الإقالة في السلم، وتجوز في بعضه في [إحدى الروايتين]
  29. ١٧٥١ - مسألة: (وإن انفسخ العقد بإقالة أو غيرها، لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضا من غير جنسه)
  30. ١٧٥٢ - مسألة: (وإذا كان لرجل سلم، وعليه سلم من جنسه، فقال لغريمه: اقبض سلمي لنفسك. ففعل
  31. ١٧٥٣ - مسألة: (وإن قال: اقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك. صح)
  32. ١٧٥٤ - مسألة: (وإن قال: أنا أقبضه لنفسي، وخذه
  33. ١٧٥٥ - مسألة: (وإن اكتاله، وتركه في المكيال، وسلمه إلى غريمه، فقبضه، صح القبض لهما)
  34. ١٧٥٦ - مسألة: (وإن قبض المسلم فيه جزافا، فالقول قوله في قدره)
  35. ١٧٥٧ - مسألة: (وإن قبضه كيلا، أو وزنا، ثم ادعى غلطا، لم يقبل قوله، في أحد الوجهين)
  36. ١٧٥٨ - مسألة: (وهل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه؟ على روايتين)