Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب السلم
- ١٧٢٣ - مسألة: (ولا يصح إلا بشروط سبعة، أحدها، أن
- ١٧٢٤ - مسألة: (فأما المعدود المختلف؛ كالحيوان، والفواكه، والبقول، والجلود، والرءوس، ونحوها، ففيه روايتان)
- ١٧٢٥ - مسألة: (وفي الأواني المختلفة الرءوس والأوساط؛ كالقماقم
- ١٧٢٦ - مسألة: (ولا يصح فيما لا ينضبط كالجواهر كلها، والحوامل من الحيوان، والمغشوش من الأثمان وغيرها، وما يجمع أخلاطا غير مميزة، كالغالية
- ١٧٢٧ - مسألة: (وإن شرط الأجود، لم يصح)
- ١٧٢٨ - مسألة: (وإن جاءه بدون ما وصف له، أو نوع آخر، فله أخذه)
- ١٧٢٩ - مسألة: (وإن جاءه بجنس آخر، لم يجز له أخذه)
- ١٧٣٠ - مسألة: (وإن جاءه بأجود منه من نوعه، لزمه قبوله)
- ١٧٣١ - مسألة: وإن جاءه بالأجود، فقال: (خذه وزدني درهما. لم يصح)
- ١٧٣٢ - مسألة: (ولابد أن يكون المكيال معلوما، فإن شرط مكيالا بعينه، أو صنجة بعينها غير معلومة، لم يصح)
- ١٧٣٣ - مسألة: (وفي المعدود المختلف غير الحيوان روايتان؛ إحداهما، يسلم فيه عددا. والأخرى، وزنا. وقيل: يسلم في الجوز والبيض عددا، وفي الفواكه والبقول وزنا)
- ١٧٣٤ - مسألة: (إلا أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة، فيصح)
- ١٧٣٥ - مسألة: (فإن أسلم في جنس إلى أجلين، أو في جنسين إلى أجل، صح)
- ١٧٣٦ - مسألة: (ولابد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم)
- ١٧٣٧ - مسألة: (فإن أسلم إلى الحصاد، أو [الجذاذ، أو]
- ١٧٣٨ - مسألة: (وإذا جاءه بالسلم قبل محله، ولا ضرر في قبضه، لزمه قبضه، وإلا فلا)
- ١٧٣٩ - مسألة: (وإن أسلم في ثمرة بستان بعينه، أو قرية صغيرة، لم يصح)
- ١٧٤٠ - مسألة: (وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع،
- ١٧٤١ - مسألة: (وهل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه؟ على وجهين)
- ١٧٤٢ - مسألة: (وإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين، لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس)
- ١٧٤٣ - مسألة: (ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء)
- ١٧٤٤ - مسألة: (إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه،
- ١٧٤٥ - مسألة: (ويكون الوفاء في مكان العقد)
- ١٧٤٦ - مسألة: (فإن شرط الوفاء فيه، كان تأكيدا)
- ١٧٤٧ - مسألة: (وإن شرطه في غيره، صح)
- ١٧٤٨ - مسألة: (ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا هبته، ولا أخذ غيره مكانه، ولا الحوالة به)
- ١٧٤٩ - مسألة: (ويجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته، بشرط أن يقبض عوضه في المجلس، ولا يجوز لغيره)
- ١٧٥٠ - مسألة: (وتجوز الإقالة في السلم، وتجوز في بعضه في [إحدى الروايتين]
- ١٧٥١ - مسألة: (وإن انفسخ العقد بإقالة أو غيرها، لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضا من غير جنسه)
- ١٧٥٢ - مسألة: (وإذا كان لرجل سلم، وعليه سلم من جنسه، فقال لغريمه: اقبض سلمي لنفسك. ففعل
- ١٧٥٣ - مسألة: (وإن قال: اقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك. صح)
- ١٧٥٤ - مسألة: (وإن قال: أنا أقبضه لنفسي، وخذه
- ١٧٥٥ - مسألة: (وإن اكتاله، وتركه في المكيال، وسلمه إلى غريمه، فقبضه، صح القبض لهما)
- ١٧٥٦ - مسألة: (وإن قبض المسلم فيه جزافا، فالقول قوله في قدره)
- ١٧٥٧ - مسألة: (وإن قبضه كيلا، أو وزنا، ثم ادعى غلطا، لم يقبل قوله، في أحد الوجهين)
- ١٧٥٨ - مسألة: (وهل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه؟ على روايتين)