Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 2, halaman 177

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. ١٦٧ - مسألة: (أو عطش يخافه على نفسه، أو رفيقه، أو

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

على الصلاةِ؛ بدَلِيلِ ما لو رأى حَرِيقًا، أو غَرِيقًا، عندَ ضِيقِ وَقْتِ الصلاةِ، لَزِمَه تَرْكُ الصلاةِ، والخُرُوجُ لإِنْقاذِه، فلَأَن يُقَدِّمَها على الطهارةِ بالماءِ أوْلَى، وقد رُويَ في حديثِ البَغِيِّ أنَّ اللهَ غَفَر لها بسَقْي الكَلْبِ عندَ العَطَشِ (١)، فإذا كان في سَقْي الكَلْبِ فالآدَمِيُّ أوْلَى.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 2، ص 177 (SanadKitab #19188, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.