Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب التيمم
- ١٦٥ - مسألة؛ قال: (وهو بدل، لا يجوز إلا بشرطين؛
- ١٦٦ - مسألة؛ قال: (أو لضرر في استعماله؛ من جرح، أو برد شديد، أو مرض يخشى زيادته أو تطاوله)
- ١٦٧ - مسألة: (أو عطش يخافه على نفسه، أو رفيقه، أو
- ١٦٨ - مسألة؛ قال: (أو خشية على [نفسه أو]
- ١٦٩ - مسألة؛ قال: (أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن مثله، أو ثمن يعجز عن أدائه)
- ١٧٠ - مسألة: (فإن كان بعض بدنه جريحا، تيمم له وغسل الباقي)
- ١٧١ - مسألة؛ قال: (وإن وجد فاء يكفي بعض بدنه، لزمه استعماله، وتيمم للباقي إن كان جنبا. وإن كان محدثا، فهل يلزمه استعماله؟ على وجهين)
- ١٧٢ - مسألة، قال: (ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله، وما
- ١٧٣ - مسألة: (وإن نسى الماء بموضع يمكنه استعماله، وتيمم، لم يجزئه)
- ١٧٤ - مسألة: (ويجوز التيمم لجميع الأحداث، وللنجاسة على جرح تضره إزالتها)
- ١٧٥ - مسألة: (وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى، ففي وجوب الإعادة روايتان)
- ١٧٦ - مسألة: (فإن عدم الماء والتراب، صلى على حسب حاله)
- ١٧٧ - مسألة: (ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد)
- ١٧٨ - مسألة: (فإن خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به، كالجص ونحوه، فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات)
- ١٧٩ - مسألة: (ويجب تعيين النية لما يتيمم له، من حدث أو غيره)
- ١٨٠ - مسألة: (فإن نوى جميعها، جاز)
- ١٨١ - مسألة؛ قال: (وإن نوى أحدها، لم يجزئه عن الآخر)
- ١٨٢ - مسألة: (وإن نوى نفلا، أو أطلق النية للصلاة، لم يصل إلا نفلا)
- ١٨٣ - مسألة؛ قال: (وإن نوى فرضا فله فعله، والجمع بين الصلاتين، وقضاء الفوائت، والتنفل إلى آخر الوقت)
- ١٨٤ - مسألة: (ويبطل التيمم بخروج الوقت، ووجود الماء، ومبطلات الوضوء)
- ١٨٥ - مسألة: (فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه، ثم خلعه، لم يبطل تيممه. وقال أصحابنا: يبطل)
- ١٨٦ - مسألة: (وإن وجد الماء بعد الصلاة، لم تجب إعادتها)
- ١٨٧ - مسألة: (وإن وجده فيها، بطلت. وعنه، لا تبطل)
- ١٨٨ - مسألة: (ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت، لمن يرجو وجود الماء)
- ١٨٩ - مسألة: (فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه)
- ١٩٠ - مسألة: (والسنة في التيمم أن ينوي ويسمي ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه)
- ١٩١ - مسألة: (ومن حبس في المصر صلى بالتيمم، ولا إعادة عليه)
- ١٩٢ - مسألة: (ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة، ولا الجنازة. وعنه، يجوز للجنازة)
- ١٩٣ - مسألة: (وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض، فبذل ماء يكفي أحدهم، لأولاهم به، فهو للميت. وعنه، أنه للحي. وأيهما يقدم؟ فيه وجهان)