Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

Bab dan daftar isi:

باب التيمم

Baca bab ini

  1. ١٦٥ - مسألة؛ قال: (وهو بدل، لا يجوز إلا بشرطين؛
  2. ١٦٦ - مسألة؛ قال: (أو لضرر في استعماله؛ من جرح، أو برد شديد، أو مرض يخشى زيادته أو تطاوله)
  3. ١٦٧ - مسألة: (أو عطش يخافه على نفسه، أو رفيقه، أو
  4. ١٦٨ - مسألة؛ قال: (أو خشية على [نفسه أو]
  5. ١٦٩ - مسألة؛ قال: (أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن مثله، أو ثمن يعجز عن أدائه)
  6. ١٧٠ - مسألة: (فإن كان بعض بدنه جريحا، تيمم له وغسل الباقي)
  7. ١٧١ - مسألة؛ قال: (وإن وجد فاء يكفي بعض بدنه، لزمه استعماله، وتيمم للباقي إن كان جنبا. وإن كان محدثا، فهل يلزمه استعماله؟ على وجهين)
  8. ١٧٢ - مسألة، قال: (ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله، وما
  9. ١٧٣ - مسألة: (وإن نسى الماء بموضع يمكنه استعماله، وتيمم، لم يجزئه)
  10. ١٧٤ - مسألة: (ويجوز التيمم لجميع الأحداث، وللنجاسة على جرح تضره إزالتها)
  11. ١٧٥ - مسألة: (وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى، ففي وجوب الإعادة روايتان)
  12. ١٧٦ - مسألة: (فإن عدم الماء والتراب، صلى على حسب حاله)
  13. ١٧٧ - مسألة: (ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد)
  14. ١٧٨ - مسألة: (فإن خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به، كالجص ونحوه، فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات)
  15. ١٧٩ - مسألة: (ويجب تعيين النية لما يتيمم له، من حدث أو غيره)
  16. ١٨٠ - مسألة: (فإن نوى جميعها، جاز)
  17. ١٨١ - مسألة؛ قال: (وإن نوى أحدها، لم يجزئه عن الآخر)
  18. ١٨٢ - مسألة: (وإن نوى نفلا، أو أطلق النية للصلاة، لم يصل إلا نفلا)
  19. ١٨٣ - مسألة؛ قال: (وإن نوى فرضا فله فعله، والجمع بين الصلاتين، وقضاء الفوائت، والتنفل إلى آخر الوقت)
  20. ١٨٤ - مسألة: (ويبطل التيمم بخروج الوقت، ووجود الماء، ومبطلات الوضوء)
  21. ١٨٥ - مسألة: (فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه، ثم خلعه، لم يبطل تيممه. وقال أصحابنا: يبطل)
  22. ١٨٦ - مسألة: (وإن وجد الماء بعد الصلاة، لم تجب إعادتها)
  23. ١٨٧ - مسألة: (وإن وجده فيها، بطلت. وعنه، لا تبطل)
  24. ١٨٨ - مسألة: (ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت، لمن يرجو وجود الماء)
  25. ١٨٩ - مسألة: (فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه)
  26. ١٩٠ - مسألة: (والسنة في التيمم أن ينوي ويسمي ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه)
  27. ١٩١ - مسألة: (ومن حبس في المصر صلى بالتيمم، ولا إعادة عليه)
  28. ١٩٢ - مسألة: (ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة، ولا الجنازة. وعنه، يجوز للجنازة)
  29. ١٩٣ - مسألة: (وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض، فبذل ماء يكفي أحدهم، لأولاهم به، فهو للميت. وعنه، أنه للحي. وأيهما يقدم؟ فيه وجهان)