Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 12, halaman 356

  1. كتاب البيع
  2. باب القرض
  3. ١٧٧١ - مسألة: (وإذا أقرضه أثمانا، فطالبه بها ببلد آخر، لزمته. وإن أقرضه غيرها)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يَجِبُ بَدَلُها؛ لأنَّه لا قِيمَةَ لها، ولذلك (١) لا يَضْمَنُها إذا أتْلَفَها. وإن كان المُقْرِضَ، لم يَجِبْ له شيءٌ؛ لِما ذَكَرْنا. والله أَعْلَمُ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 12، ص 356 (SanadKitab #19188, hlm. urut 5896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.