Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب البيع

Bab dan daftar isi:

باب القرض

Baca bab ini

  1. ١٧٥٩ - مسألة: (وهو من المرافق المندوب إليها)
  2. ١٧٦٠ - مسألة: (ويصح في كل عين يجوز بيعها، إلا بني آدم، والجواهر ونحوها، مما لا يصح السلم فيه، في أحد الوجهين فيهما)
  3. ١٧٦١ - مسألة: (ويثبت الملك فيه بالقبض)
  4. ١٧٦٢ - مسألة: (فلا يملك المقرض استرجاعه)
  5. ١٧٦٣ - مسألة: (وله طلب بدله)
  6. ١٧٦٤ - مسألة: (فإن رده المقترض عليه، لزمه قبوله ما لم
  7. ١٧٦٥ - مسألة: (ويجب رد المثل في المكيل والموزون، والقيمة في الجواهر ونحوها. وفيما سوى ذلك وجهان)
  8. ١٧٦٦ - مسألة: (ويثبت العوض في الذمة حالا، وإن أجله)
  9. ١٧٦٧ - مسألة: (ويجوز شرط الرهن والضمين فيه)
  10. ١٧٦٨ - مسألة: (ولا يجوز شرط ما يجر نفعا؛ نحو أن يسكنه داره، أو يقضيه خيرا منه، أو في بلد آخر. ويحتمل جواز هذا الشرط)
  11. ١٧٦٩ - مسألة: (وإن فعل ذلك من غير شرط، أو قضى خيرا
  12. ١٧٧٠ - مسألة: (وإن فعله قبل الوفاء، لم يجز، إلا أن تكون
  13. ١٧٧١ - مسألة: (وإذا أقرضه أثمانا، فطالبه بها ببلد آخر، لزمته. وإن أقرضه غيرها)