Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب القرض
- ١٧٥٩ - مسألة: (وهو من المرافق المندوب إليها)
- ١٧٦٠ - مسألة: (ويصح في كل عين يجوز بيعها، إلا بني آدم، والجواهر ونحوها، مما لا يصح السلم فيه، في أحد الوجهين فيهما)
- ١٧٦١ - مسألة: (ويثبت الملك فيه بالقبض)
- ١٧٦٢ - مسألة: (فلا يملك المقرض استرجاعه)
- ١٧٦٣ - مسألة: (وله طلب بدله)
- ١٧٦٤ - مسألة: (فإن رده المقترض عليه، لزمه قبوله ما لم
- ١٧٦٥ - مسألة: (ويجب رد المثل في المكيل والموزون، والقيمة في الجواهر ونحوها. وفيما سوى ذلك وجهان)
- ١٧٦٦ - مسألة: (ويثبت العوض في الذمة حالا، وإن أجله)
- ١٧٦٧ - مسألة: (ويجوز شرط الرهن والضمين فيه)
- ١٧٦٨ - مسألة: (ولا يجوز شرط ما يجر نفعا؛ نحو أن يسكنه داره، أو يقضيه خيرا منه، أو في بلد آخر. ويحتمل جواز هذا الشرط)
- ١٧٦٩ - مسألة: (وإن فعل ذلك من غير شرط، أو قضى خيرا
- ١٧٧٠ - مسألة: (وإن فعله قبل الوفاء، لم يجز، إلا أن تكون
- ١٧٧١ - مسألة: (وإذا أقرضه أثمانا، فطالبه بها ببلد آخر، لزمته. وإن أقرضه غيرها)