Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 58

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. ٩ - مسألة: (فإن غير أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

اسمُه أو طبِخ فيه، وقال ابنُ أبي مُوسى، في الَّذي تَغَيَّرَتْ إحدى صِفاتِه بطاهرٍ: يجوزُ التَّوَضُّؤُ به عند عَدَمِ الماءِ المُطْلَقِ في إحدى الرِّوايتَين، ولا يجوزُ مع وُجودِه.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 1، ص 58 (SanadKitab #19188, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.