Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 12, halaman 444

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. ١٧٩٦ - مسألة: (وإن رهنه رجلان شيئا، فوفاه أحدهما، انفك في نصيبه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ليس للرّاهِنِ مُقاسَمَةُ المُرْتَّهِنِ؛ لِما عليه مِن الضَّرَرِ، لا بمَعْنَى أنَّ العَينَ كلَّها تَكُونُ رَهْنًا عن (١) الآخَرِ؛ لأنَّه إنَّما رَهَنَه نِصْفَها.

فصل: ولو رَهَن اثْنان عَبْدًا لهما عندَ اثْنَين بألْفٍ، فهذه أرْبَعَةُ عُقُودٍ، ويَصِيرُ كلُّ رُبْعٍ مِن العَبْدِ رَهْنًا بمائَتَين وخَمْسِينَ، فمتى قَضاهَا مَن هي عليه، انْفَكَّ مِن الرَّهْنِ ذلك القَدْرُ. ذَكَرَه القاضِي. وهو الصَّحِيحُ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 12، ص 444 (SanadKitab #19188, hlm. urut 5980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.