Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 12, halaman 460

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. ١٨٠٥ - مسألة: (وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن، فأنكر، ولم يكن قضاه ببينة، ضمن. وعنه، لا يضمن، إلا أن يكون أمر بالإشهاد، فلم يفعل. وهكذا الحكم في الوكيل)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لأَنه أمِينٌ، ولم يُفَرِّطْ في القَضاءِ، وإن دَفَعَه في غَيبَةِ الرّاهِنِ بغَيرِ بَيِّنَةٍ، رَجَع عليه في إحْدَى الروايَتَين؛ لأنَّه فَرَّطَ في القَضاءِ بغيرِ بَيِّنةٍ، فلَزِمَه الضَّمانُ، كما لو تَلِفَ الرَّهْنُ بتَفْرِيطِه. والرِّوايَةُ الثّانِيَةُ، لا يَرْجِعُ الرّاهِنُ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 12، ص 460 (SanadKitab #19188, hlm. urut 5996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.