Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 12, halaman 517

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. ١٨١٧ - مسألة: (وإن جني عليه جناية موجبة للقصاص،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فالواجِبُ بالعَفْو أقَلُّ الأمْرَينِ؛ مِن أرْشِ الجُرْحِ، أو قِيمَةِ الجانِي؛ لِما ذَكَرْنا. وإن عَفَا مُطْلَقًا، انْبَنَى على مُوجِبِ العَمْدِ ما هو؟ فإن قُلْنا: مُوجبُه أحَدُ شَيئَين. ثَبَت المالُ. وإن قُلْنا: موجِبُه (١) القِصاصُ عَينًا. فحُكْمُهَ كما لو اقْتَصَّ، إن (٢) قُلْنا ثَمَّ: تَجِبُ القِيمَةُ على الرّاهِنِ. وَجَب هنا. وهو اخْتِيارُ أبي الخَطّابِ، لأنَّه فَوَّاتَ بَدَلَ (٣) الرَّهْنِ بعَفْوه، أشْبَهَ ما لو

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 12، ص 517 (SanadKitab #19188, hlm. urut 6053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.