Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 13, halaman 85

  1. كتاب البيع
  2. باب الضمان
  3. ١٨٥٤ - مسألة: (ولو تكفل واحد لاثنين، فأبرأه أحدهما)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فأقامَ بها كَفِيلَين، كلُّ واحِدٍ منهما كَفِيلٌ ضامِنٌ، فأيُّهما شاء أخَذَه بحَقِّه، فأحال رَبُّ المالِ عليه رجلًا بحَقِّه؟ فقال: يَبْرَأُ الكَفِيلانِ. قُلْتُ (١): فإن مات الذي أحاله عليه بالحَقِّ ولم يَتْرُكْ شَيئًا؟ قال: لا شيءَ له، ويَذْهَبُ الألْفُ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 13، ص 85 (SanadKitab #19188, hlm. urut 6147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.