Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب الضمان
- ١٨٢٣ - مسألة: (ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت)
- ١٨٢٤ - مسألة: (فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن)
- ١٨٢٥ - مسألة: (وإن برئ الضامن، أو أقر ببراءته، لم يبرأ المضمون عنه)
- ١٨٢٦ - مسألة: (ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا، فأسلم المضمون له أو المضمون عنه، برئ هو والضامن معا)
- ١٨٢٧ - مسألة: (ولا يصح إلا من جائز التصرف)
- ١٨٢٨ - مسألة: (ولا يصح من صبي، ولا مجنون، ولا سفيه، ولا من عبد بغير إذن سيده. وعنه، يصح، ويتبع به بعد العتق. وإن ضمن بإذن سيده، صح. وهل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟ على روايتين)
- ١٨٢٩ - مسألة: (ولا يصح إلا برضا الضامن، ولا يعتبر رضا المضمون له، ولا المضمون عنه، ولا معرفة الضامن لهما)
- ١٨٣٠ - مسألة: (ولا)
- ١٨٣١ - مسألة: (ويصح ضمان دين الضامن)
- ١٨٣٢ - مسألة: (و)
- ١٨٣٣ - مسألة: (ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري، وعن المشتري للبائع)
- ١٨٣٤ - مسألة: (ولا يصح ضمان دين الكتابة، في أصح الروايتين)
- ١٨٣٥ - مسألة: (ولا يصح ضمان الأمانات؛ كالوديعة ونحوها، إلا أن يضمن التعدي فيها)
- ١٨٣٦ - مسألة: (فأما الأعيان المضمونة؛ كالغصوب، والعواري، والمقبوض على وجه السوم، فيصح ضمانها)
- ١٨٣٧ - مسألة: (وإن قضى الضامن الدين متبرعا، لم يرجع بشيء)
- ١٨٣٨ - مسألة: (وإن نوى الرجوع، وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه، فهل يرجع؟ على روايتين. وإن أذن)
- ١٨٣٩ - مسألة: (وإن أنكر المضمون له القضاء، وحلف، لم يرجع الضامن على المضمون عنه، سواء صدقه أو كذبة)
- ١٨٤٠ - مسألة: (وإن اعترف)
- ١٨٤١ - مسألة: (وإن قضى المؤجل قبل أجله، لم يرجع حتى يحل)
- ١٨٤٢ - مسألة: (وإن مات الضامن أو المضمون عنه، فهل يحل الدين؟ على روايتين. وأيهما حل عليه، لم يحل على الآخر)
- ١٨٤٣ - مسألة: (ويصح ضمان الحال مؤجلا. وإن ضمن المؤجل حالا، لم يلزمه قبل أجله، في أصح الوجهين)
- ١٨٤٤ - مسألة: (وتصح ببدن من عليه دين، وبالأعيان المضمونة)
- ١٨٤٥ - مسألة: (ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص)
- ١٨٤٦ - مسألة: (ولا)
- ١٨٤٧ - مسألة: (وإن كفل بجزء شائع من إنسان أو عضو، أو كفل بإنسان على أنه إن جاء به، وإلا فهو كفيل بآخر، أو ضامن ما عليه، صح، في أحد الوجهين)
- ١٨٤٨ - مسألة: (ولا يصح إلا برضا الكفيل، وفي رضا المكفول به وجهان)
- ١٨٤٩ - مسألة: (ومتى، [أحضر المكفول به]
- ١٨٥٠ - مسألة: (وإن مات المكفول به، أو تلفت العين بفعل الله تعالى، أو سلم نفسه، برئ الكفيل)
- ١٨٥١ - مسألة: (وإن تعذر إحضاره مع بقائه، لزم الكفيل الدين أو عوض العين)
- ١٨٥٢ - مسألة: (وإن غاب، أمهل الكفيل بقدر ما يمضي
- ١٨٥٣ - مسألة: (وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه، لزمه ذلك إن كانت الكفالة بإذنه أو طالبه صاحب الحق بإحضاره، وإلا فلا)
- ١٨٥٤ - مسألة: (ولو تكفل واحد لاثنين، فأبرأه أحدهما)