Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 13, halaman 126

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح
  3. ١٨٦٥ - مسألة: و (الصلح في الأموال قسمان؛ أحدهما، صلح على الإقرار، وهو نوعان؛ أحدهما، صلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين، فيضع عنه بعضه، أو بعين، فيهب له بعضها، ويأخذ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عليه في ذلك إثْمٌ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قد كَلَّمَ غُرَماءَ جابِرٍ ليَضَعُوا عنه (١).

وفي الذي أُصِيبَ في حَدِيقَتِه فمَرَّ به النبيُّ ﷺ وهو مَلْزُومٌ، فأشار إلى غُرَمائِه بالنِّصْفِ، فأخَذُوه منه (٢). فإن فَعَل ذلك قاضٍ اليَوْمَ، جاز إذا كان على وَجْهِ الصُّلْحِ والنَّظرَ لهما. وقد روَى عبدُ اللهِ بنُ كَعْبٍ، عن أبيه، أنَّه تَقاضَى ابنَ أبي حَدْرَدٍ دَينًا كان له عليه في المَسْجِدِ، فارْتَفَعَت أصْواتُهما حتى سَمِعَها (٣) رسولُ اللهِ ﷺ، فخَرَجَ إليهما، ثم نادَى: «يَا كَعْبُ» قال: لَبَّيكَ يا رسولَ اللهِ. فأشار إليه أن ضَعِ الشَّطْرَ مِن

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 13، ص 126 (SanadKitab #19188, hlm. urut 6183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.