Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 13, halaman 223

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح
  3. ١٩٠٢ - مسألة: (وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته كالحائط، فإن عمره، فالماء بينهما على الشركة)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

على حُرَمِه، فأشْبَهَ ما لو اطَّلَعَ إليه (١) من صِيرِ بابِه أو خَصاصِه (٢)، وقد دَلَّ على المَنْعِ مِن ذلك قولُ النبيِّ ﷺ: «لَوْ أنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ إلَيكَ، فحَذَفْتَه بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَينَه، لَمْ يَكُنْ عَلَيكَ جُنَاحٌ» (٣). ويُفارِقُ الأسْفَلَ؛ فإنَّ تَصَرُّفَه لا يَضُرُّ بالأعْلَى، ولا يَكْشِفُ دارَه.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 13، ص 223 (SanadKitab #19188, hlm. urut 6280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.