. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
على حُرَمِه، فأشْبَهَ ما لو اطَّلَعَ إليه (١) من صِيرِ بابِه أو خَصاصِه (٢)، وقد دَلَّ على المَنْعِ مِن ذلك قولُ النبيِّ ﷺ: «لَوْ أنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ إلَيكَ، فحَذَفْتَه بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَينَه، لَمْ يَكُنْ عَلَيكَ جُنَاحٌ» (٣). ويُفارِقُ الأسْفَلَ؛ فإنَّ تَصَرُّفَه لا يَضُرُّ بالأعْلَى، ولا يَكْشِفُ دارَه.