. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[وقَوْلُ الجُمْهُورِ أوْلَى] (١)؛ لِما روَى عبدُا اللهِ بنُ عَمْرِو بنِ العاصِ، عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «مَنْ وَلِىَ يَتيمًا لَهُ. مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكلَهُ الصَّدَقَةُ» (٢). ورُوِيَ مَوْقُوفًا على عُمَرَ (٣)، وهو أصَحُّ مِن المَرْفُوعِ. ولأنَّ ذلك أحَظُّ (٤) للمُوَلَّى عليه؛ لتَكُونَ نَفقَتُه مِن فاضِلِه