Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 13, halaman 375

  1. كتاب الحجر
  2. [باب. . .]
  3. ١٩٤٨ - مسألة: (و)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[وقَوْلُ الجُمْهُورِ أوْلَى] (١)؛ لِما روَى عبدُا اللهِ بنُ عَمْرِو بنِ العاصِ، عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «مَنْ وَلِىَ يَتيمًا لَهُ. مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكلَهُ الصَّدَقَةُ» (٢). ورُوِيَ مَوْقُوفًا على عُمَرَ (٣)، وهو أصَحُّ مِن المَرْفُوعِ. ولأنَّ ذلك أحَظُّ (٤) للمُوَلَّى عليه؛ لتَكُونَ نَفقَتُه مِن فاضِلِه

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 13، ص 375 (SanadKitab #19188, hlm. urut 6430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.