Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
[باب. . .]
- ١٩٠٣ - مسألة: (وهو على ضربين)
- ١٩٠٤ - مسألة: (ومن لزمه دين موجل، لم يطالب به قبل أجله)
- ١٩٠٥ - مسألة: (فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته، فلغريمه منعه، إلا أن يوثقه برهن أو كفيل)
- ١٩٠٦ - مسألة: (فإن كان لا يحل)
- ١٩٠٧ - مسألة: (وإن كان حالا، وله مال يفي به، لم يحجر عليه)
- ١٩٠٨ - مسألة: (فإن أصر باعه الحاكم وقضى دينه)
- ١٩٠٩ - مسألة: (وإن ادعى الإعسار، وكان دينه عن عوض، كالبيع والقرض، أو عرف له مال سابق، حبس، إلا أن يقيم البينة على نفاد ماله وإعساره. وهل يحلف معها؟ على وجهين. وإن لم يكن كذلك، حلف وخلي سبيله)
- ١٩١٠ - مسألة: (وإن كان)
- ١٩١١ - مسألة: (ويستحب)
- ١٩١٢ - مسألة: (وإن تصرف في ذمته بشراء، أو ضمان، أو إقرار، صح. ويتبع به بعد فك الحجر عنه)
- ١٩١٣ - مسألة: (وإن جنى، شارك المجني عليه الغرماء، وإن جنى عبده، قدم المجني عليه بثمنه)
- ١٩١٤ - مسألة: (ولم يتعلق بها حق من شفعة، أو جناية، أو رهن)
- ١٩١٥ - مسألة: (ولم تزد زيادة متصلة، كالسمن، وتعلم صنعة)
- ١٩١٦ - مسألة: (فأما الزيادة المنفصلة، والنقص بهزال، أو نسيان صنعة، فلا يمنع الرجوع، والزيادة للمفلس. وعنه، للبائع)
- ١٩١٧ - مسألة: (وإن صبغ الثوب أو قصره
- ١٩١٨ - مسألة: (وإن غرس الأرض، أو بنى فيها، فله الرجوع ودفع قيمة الغراس والبناء، فيملكه، إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنقص)
- ١٩١٩ - مسألة: (وإن أبوا القلع، وأبى دفع القيمة، سقط الرجوع)
- ١٩٢٠ - مسألة: (ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن وخادم)
- ١٩٢١ - مسألة: (وينفق عليه بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه)
- ١٩٢٢ - مسألة: (ويبدأ ببيع ما يسرع إليه الفساد)
- ١٩٢٣ - مسألة: (ويعطي المنادي أجرته من المال)
- ١٩٢٤ - مسألة: (ويبدأ بالمجني عليه، فيدفع إليه الأقل من الأرش أو ثمن الجاني)
- ١٩٢٥ - مسألة: (ثم بمن له رهن، فيخص بثمنه)
- ١٩٢٦ - مسألة: (ثم بمن له عين مال يأخذها)
- ١٩٢٧ - مسألة: (فإن كان فيهم من له دين مؤجل، لم يحل. وعنه، أنه يحل، فيشاركهم)
- ١٩٢٨ - مسألة: (ومن مات وعليه دين مؤجل، لم يحل إذا وثق الورثة. وعنه، أنه يحل)
- ١٩٢٩ - مسألة: (وإن ظهر غريم بعد قسم ماله، رجع على الغرماء بقسطه)
- ١٩٣٠ - مسألة: (وإن بقيت على المفلس بقية، وله صنعة، فهل يجبر على إيجار نفسه لقضائها؟ على روايتين)
- ١٩٣١ - مسألة: (ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكم حاكم)
- ١٩٣٢ - مسألة: (ومتى فك عنه الحجر، فلزمته ديون)
- ١٩٣٣ - مسألة: (وإن كان للمفلس حق له به شاهد، فأبى أن يحلف معه، لم يكن لغرمائه أن يحلفوا)
- ١٩٣٤ - مسألة: (فلا يصح تصرفهم قبل الإذن)
- ١٩٣٥ - مسألة: (ومن دفع إليهم ماله ببيع أو قرض رجع فيه ما كان باقيا)
- ١٩٣٦ - [مسألة: (وإن جنوا فعليهم أرش الجناية)]
- ١٩٣٧ - مسألة: (ومتى عقل المجنون، وبلغ الصبي، ورشدا، انفك الحجر عنهما بغير حكم حاكم، ودفع إليهما مالهما، ولا ينفك قبل ذلك بحال)
- ١٩٣٨ - مسألة: (والبلوغ يحصل بالاحتلام، أو بلوغ خمس عشرة سنة، أو نبات الشعر الخشن حول القبل، وتزيد الجارية بالحيض والحمل)
- ١٩٣٩ - مسألة: (والرشد الصلاح في المال)
- ١٩٤٠ - مسألة: (ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر)
- ١٩٤١ - مسألة: (وأن يحفظ ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه؛ كالغناء، والقمار، وشراء المحرمات)
- ١٩٤٢ - مسألة: (وعنه، لا يدفع إلى الجارية مالها بعد رشدها، حتى تتزوج وتلد، أو تقيم في بيت الزوج سنة)
- ١٩٤٣ - مسألة: (ووقت الاختبار قبل البلوغ)
- ١٩٤٤ - مسألة: (وليس لوليهما التصرف في مالهما، إلا على وجه الحظ لهما)
- ١٩٤٥ - مسألة: (ولا يجوز أن يشتري من مالهما شيئا لنفسه، ولا يبيعهما، إلا الأب)
- ١٩٤٦ - مسألة: (ولوليهما مكاتبة رقيقهما، وعتقه على مال)
- ١٩٤٧ - مسألة: (و)
- ١٩٤٨ - مسألة: (و)
- ١٩٤٩ - مسألة: (والربح كله لليتيم)
- ١٩٥٠ - مسألة: فأما إن دفعه إلى غيره، فللمضارب ما جعل له الولي ووافقه عليه في قولهم جميعا؛ لأن الوصي نائب عن اليتيم فيما فيه مصلحته، وهذا فيه مصلحته، فأشبه تصرف المالك في ماله
- ١٩٥١ - مسألة: (و)
- ١٩٥٢ - مسألة: (و)
- ١٩٥٣ - مسألة: (و)
- ١٩٥٤ - مسألة: (وله شراء الأضحية لليتيم الموسر. نص عليه)
- ١٩٥٥ - مسألة: (و)
- ١٩٥٦ - مسألة: (ولا يبيع عقارهم إلا لضرورة أو غبطة؛ وهو أن يزاد في ثمنه الثلث فصاعدا)
- ١٩٥٧ - مسألة: (وإن وصى لأحدهما بمن يعتق عليه ولا تلزمه نفقته، لإعسار الموصى له أو غير ذلك، وجب على الولي قبول الوصية)
- ١٩٥٨ - مسألة: (ولا ينظر في ماله إلا الحاكم)
- ١٩٥٩ - مسألة: (ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه)
- ١٩٦٠ - مسألة: (ويستحب إظهار الحجر عليه)
- ١٩٦١ - مسألة: (ويصح تزويجه بإذن وليه)
- ١٩٦٢ - مسألة: (وهل يصح عتقه؟ على روايتين)
- ١٩٦٣ - مسألة: (وإن أقر بحد، أو قصاص، أو نسب، أو طلق زوجته، أخذ به)
- ١٩٦٤ - مسألة؛ قال: (وإن أقر بمال، لم يلزمه في حال حجره. ويحتمل أن لا يلزمه مطلقا)
- ١٩٦٥ - مسألة: (وحكم تصرف وليه حكم تصرف ولي الصبي والمجنون)
- ١٩٦٦ - مسألة؛ قال الشيخ، ﵀: (وللولي أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله إذا احتاج إليه)
- ١٩٦٧ - مسألة: (وهل يلزمه عوض ذلك إذا أيسر؟ على روايتين)
- ١٩٦٨ - مسألة: (وكذلك يخرج في الناظر في الوقف)
- ١٩٦٩ - مسألة: (ومتى زال الحجر، فادعى على الولي تعديا أو ما يوجب ضمانا، فالقول قول الولي)
- ١٩٧٠ - مسألة: (وكذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده)
- ١٩٧١ - مسألة: (وهل للزوج أن يحجر على وامرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالها؟ على روايتين)
- ١٩٧٢ - مسألة: (ويجوز ذلك لسيد العبد)
- ١٩٧٣ - مسألة: (ولا ينفك عنهما الحجر، إلا فيما أذن لهما فيه،
- ١٩٧٤ - مسألة: (وإن أذن له في جميع أنواع التجارة، لم يجز أن يؤجر نفسه، ولا يتوكل لغيره)
- ١٩٧٥ - مسألة: (وهل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه؟ على روايتين)
- ١٩٧٦ - مسألة: (وإن رآه سيده أو وليه يتجر فلم ينهه، لم يصر مأذونا له)
- ١٩٧٧ - مسألة: (وما استدان العبد، فهو في رقبته، يفديه سيده أو يسلمه. وعنه، يتعلق بذمته، يتبع به بعد العتق، إلا المأذون له، هل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟ على روايتين)
- ١٩٧٨ - مسألة: (وإذا باع السيد عبده المأذون له شيئا، لم يصح
- ١٩٧٩ - مسألة: (ويصح إقرار المأذون له في قدر ما أذن له فيه)
- ١٩٨٠ - مسألة: (وإن حجر عليه وفي يدة مال، ثم أذن له فيه، فأقر به، صح)
- ١٩٨١ - مسألة: (ولا يبطل الإذن بالإباق)
- ١٩٨٢ - مسألة: (ولا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم وكسوة الثياب)
- ١٩٨٣ - مسألة: (وتجوز هديته للمأكول، وإعارة دايته)
- ١٩٨٤ - مسألة: (وهل لغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف ونحوه، إذا لم يضر به؟ على روايتين)
- ١٩٨٥ - مسألة: (وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك؟ على روايتين)