Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 13, halaman 394

  1. كتاب الحجر
  2. [باب. . .]
  3. ١٩٦١ - مسألة: (ويصح تزويجه بإذن وليه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في بابِ الخُلْعِ. فإن قُلْنا: لا يَصِحُّ القَبْضُ. فأتْلَفَه بعدَ قَبْضِه، فلا ضَمانَ عليه، ولا تَبْرأُ المرأةُ بدَفْعِه إليه، وهو مِن ضمانِها إن أتْلَفَه أو تَلِف في يَدِه، لأنَّها سَلّطَتْه عليه.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 13، ص 394 (SanadKitab #19188, hlm. urut 6449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.