Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 13, halaman 437

  1. كتاب الحجر
  2. باب الوكالة
  3. ١٩٨٦ - مسألة: (تصح الوكالة بكل قول. يدل على الإذن، وكل قول أو فعل يدل على القبول)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كالبَيعِ. والإِيجابُ هو كلُّ لَفْظٍ دَلَّ على الإِذْنِ، نحوَ قَوْلِه: افْعَلْ كذا. وأذِنْتُ لك في فِعْلِه. فإنَّ النبيَّ ﷺ وَكَّلَ عُرْوَةَ بنَ الجَعْدِ في شِراءِ شاةٍ بلَفْظِ الشِّراءِ. وكذلك قَوْلُه تعالى حكايَةً عن أهْل الكَهْفِ: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾. ولأنَّه لَفْظٌ دَلَّ على الإِذْنِ، فهو كقَوْلِه: وكَّلْتك.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 13، ص 437 (SanadKitab #19188, hlm. urut 6490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.