Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب الوكالة
- ١٩٨٦ - مسألة: (تصح الوكالة بكل قول. يدل على الإذن، وكل قول أو فعل يدل على القبول)
- ١٩٨٧ - مسألة: (ويجوز القبول على الفور والتراخي، نحو أن يوكله في بيع شيء، فيبيعه بعد سنة، أو يبلغه أنه وكله منذ شهر، فيقول: قبلت)
- ١٩٨٨ - مسألة: (ولا يصح التوكيل والتوكل في شيء، إلا ممن يصح تصرفه فيه)
- ١٩٨٩ - مسألة: (ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود،
- ١٩٩٠ - مسألة: (ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح، ومن يزوج وليته إذا كان الوكيل ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته)
- ١٩٩١ - مسألة: (ويجوز في كل حق لله تعالى تدخله النيابة، من العبادات والحدود، في إثباتها واستيفائها)
- ١٩٩٢ - مسألة: (ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته)
- ١٩٩٣ - مسألة: (ولا يجوز للوكيل أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه، إلا بإذن الموكل. وعنه، يجوز. وكذلك الوصي والحاكم. وله التوكيل فيما لا يتولى مثله بنفسه، أو يعجز عنه لكثرته وجملة ذلك، أن التوكيل لا يخلو من ثلاثة أحوال، أحدها، أن ينهى الموكل وكيله عن التوكيل، فلا يجوز له ذلك بغير خلاف، لأن ما نهاه عنه غير داخل في إذنه، فلم يجز له، كما لو لم يوكله. الثاني، أن
- ١٩٩٤ - مسألة: (ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده)
- ١٩٩٥ - مسألة: (فإن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده، فعلى روايتين)
- ١٩٩٦ - مسألة: (والوكالة عقد جائز من الطرفين، لكل واحد منهما فسخها)
- ١٩٩٧ - مسألة: (وتبطل بالموت، والجنون، والحجر للسفه. وكذلك كل عقد جائز، كالشركة والمضاربة. ولا تبطل بالسكر، والإغماء، والتعدي)
- ١٩٩٨ - مسألة: (وهل تبطل بالردة، وحرية العبد؟ على وجهين)
- ١٩٩٩ - مسألة: (وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ على روايتين)
- ٢٠٠٠ - مسألة: (وإذا وكل اثنين، لم يكن لأحدهما الانفراد
- ٢٠٠١ - مسألة: (ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه)
- ٢٠٠٢ - مسألة: (وهل يجوز أن يبيعه لولده، أو والده، أو مكاتبه؟ على وجهين)
- ٢٠٠٣ - مسألة: (ولا يجوز أن يبيع نساء، ولا بغير نقد البلد. ويحتمل أن يجوز، كالمضارب)
- ٢٠٠٤ - مسألة: (وإن باع بدون ثمن المثل، أو بأنقص مما قدره له، صح، وضمن النقص. ويحتمل أن لا يصح)
- ٢٠٠٥ - مسألة: (وإن باع بأكثر)
- ٢٠٠٦ - مسألة: (وإن قال: بعه بدرهم. فباعه بدينار، صح، في أحد الوجهين)
- ٢٠٠٧ - مسألة: (وإن قال: بعه بألف نساء. فباعه بألف حالة، صح، إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال)
- ٢٠٠٨ - مسألة: (وإن وكله في الشراء، فاشترى بأكثر من ثمن المثل، أو بأكثر مما قدره له أو وكله في بيع شيء، فباع نصفه بدون ثمن الكل، لم يصح)
- ٢٠٠٩ - مسألة: وإن وكله في شراء شيء نقدا بثمن معين، فاشتراه به مؤجلا، صح. ذكره القاضي؛ لأنه زاده خيرا، فأشبه ما لو وكله في الشراء بمائة، فاشترى بدونها. ويحتمل أن ينظر في ذلك، فإن كان فيه ضرر نحو
- ٢٠١٠ - مسألة: وإن (قال: اشتر لي شاة بدينار. فاشترى)
- ٢٠١١ - مسألة: (وليس له شراء معيب، فإن وجد بما اشتراه عيبا، فله رده)
- ٢٠١٢ - مسألة: (فإن قال البائع: موكلك قد رضي بالعيب.
- ٢٠١٣ - مسألة: (فإن رده، فصدق الموكل البائع في الرضا بالعيب، فهل يصح الرد؟ على وجهين)
- ٢٠١٤ - مسألة: (وإن وكله في شراء معين، فاشتراه فوجده معيبا، فهل له رده قبل إعلام الموكل؟ على وجهين)
- ٢٠١٥ - مسألة: (فإن قال: اشتر لي بعين هذا الثمن. فاشترى له في ذمته، لم يلزم الموكل)
- ٢٠١٦ - مسألة: (فإن قال: اشتر لي في ذمتك، وانقد الثمن. فاشترى بعينه، صح)
- ٢٠١٧ - مسألة: (وإن أمره ببيعه في سوق بثمن، فباعه به في آخر، صح. وإن قال: بعه من زيد. فباعه من غيره، لم يصح)
- ٢٠١٨ - مسألة: (وإن وكله في بيع شيء، ملك تسليمه، ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينة. فإن تعذر قبضه، لم يلزم الوكيل شيء)
- ٢٠١٩ - مسألة: (وإن وكله في بيع فاسد، لم يصح)
- ٢٠٢٠ - مسألة: (و)
- ٢٠٢١ - مسألة: (وإن وكله في بيع ماله كله، صح)
- ٢٠٢٢ - مسألة: (وإن قال: اشتر لي ما شئت. أو: عبدا بما شئت. لم يصح)
- ٢٠٢٣ - مسألة: (وإن وكله في الخصومة، لم يكن وكيلا في القبض)
- ٢٠٢٤ - مسألة: (وإن وكله في القبض، كان وكيلا في
- ٢٠٢٥ - مسألة: (وإن وكله في قبض الحق من إنسان، لم يكن له قبضه من وارثه. وإن قال: اقبض حقي الذي قبله. فله القبض من وارثه)
- ٢٠٢٦ - مسألة: (وإن وكله في قبضه اليوم، لم يكن له قبضه غدا)
- ٢٠٢٧ - مسألة: (وإن وكله في الإيداع، فأودع ولم يشهد، لم يضمن)
- ٢٠٢٨ - مسألة: (وإن وكله في قضاء دين، فقضاه ولم يشهد، وأنكر الغريم، ضمن، إلا أن يقضيه بحضرة الموكل)
- ٢٠٢٩ - مسألة: (ولو قال: بعت الثوب، وقبضت الثمن فتلف. فالقول قوله)
- ٢٠٣٠ - مسألة: (وإن اختلفا في رده إلى الموكل، فالقول قوله إن كان متطوعا. وإن كان بجعل، فعلى وجهين)
- ٢٠٣١ - مسألة: (وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن)
- ٢٠٣٢ - مسألة: (فإن قال: أذنت لي في البيع نساء، وفي الشراء بخمسة. فأنكره، فعلى وجهين)
- ٢٠٣٣ - مسألة: (وإن قال: أذنت لي أن أتزوج لك فلانة، ففعلت. وصدقته المرأة، فأنكر، فالقول قول المنكر بغير يمين. وهل يلزم الوكيل نصف الصداق؟ على وجهين)
- ٢٠٣٤ - مسألة: (ويجوز التوكيل بجعل وبغيره، فلو قال: بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك. صح)
- ٢٠٣٥ - مسألة: (وإن كذبه، لم يستحلف)
- ٢٠٣٦ - مسألة: (فإن دفعه إليه، فأنكر صاحب الحق الوكالة، وحلف، رجع على الدافع وحده)
- ٢٠٣٧ - مسألة: (وإن كان المدفوع وديعة، فوجدها، أخذها، وإن تلفت، فله تضمين من شاء منهما، ولا يرجع من ضمنه على الآخر)
- ٢٠٣٨ - مسألة: (فإن كان ادعى أن صاحب الحق أحاله، ففي وجوب الدفع إليه مع التصديق، واليمين مع الإنكار وجهان)
- ٢٠٣٩ - مسألة: (وإن ادعى أنه مات، وأنا وارثه)