Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 13, halaman 450

  1. كتاب الحجر
  2. باب الوكالة
  3. ١٩٩١ - مسألة: (ويجوز في كل حق لله تعالى تدخله النيابة، من العبادات والحدود، في إثباتها واستيفائها)

وَيَصِحُّ فِي كُلِّ حَقٍّ لِلّهِ تَعَالى تَدْخُلُهُ النِّيابَةُ، مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْحُدُودِ، فِي إِثبَاتِهَا وَاسْتِيفَائِهَا.

ــ

١٩٩١ - مسألة: (ويَجُوزُ في كلِّ حق للهِ تعالى تَدْخُلُه النِّيابَةُ، مِن العِباداتِ والحُدُودِ، في إثْباتِها واسْتِيفائِها) كحَدِّ الزِّنى والسَّرِقَةِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قال: «اغْدُ يَا أُنَيسُ إلَى امْرَأةِ هَذَا، فَإنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». فغدا عليها أُنيسٌ، فاعْتَرفَتْ، فأمَرَ بها فرُجمَتْ. مُتَّفَقٌ عليه (١). وأمَرَ النبيُّ ﷺ برَجْمِ ماعِزٍ، فَرَجَمُوه (٢). ووَكَّلَ عُثْمانُ عليًّا

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 13، ص 450 (SanadKitab #19188, hlm. urut 6503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.