Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 13, halaman 495

  1. كتاب الحجر
  2. باب الوكالة
  3. ٢٠٠٤ - مسألة: (وإن باع بدون ثمن المثل، أو بأنقص مما قدره له، صح، وضمن النقص. ويحتمل أن لا يصح)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مِن ثَمنِ المِثْلِ ممّا لا (١) يتَغَابَنُ النّاسُ بمِثْلِه أو بدُونِ ما قَدَّرَه له، فحُكْمُه حُكْمُ مَن لم يُؤْذَنْ (٢) له في البَيعِ. وعن أحمدَ أنَّ (٣) البَيعَ صَحِيحٌ، ويَضْمَنُ الوَكِيلُ النَّقْصَ؛ لَأنَّ مَن صَحَّ بيعُه بثَمَنِ المِثْلِ، صَحَّ بدُونِه، كالمَرِيضِ. فعلى هذه الرِّوايَةِ، يكونُ على الوَكِيلِ ضَمانُ النَّقْصِ، وفي

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 13، ص 495 (SanadKitab #19188, hlm. urut 6547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.