Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 2, halaman 257

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. ١٩٠ - مسألة: (والسنة في التيمم أن ينوي ويسمي ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مُنْكَرٌ. قال الخَطَّابِيُّ (١): يَرْويه محمدُ بنُ ثابتٍ، وهو ضَعِيفٌ (٢). وحديثُ ابنِ الصِّمَّةِ صَحِيحٌ، لكنْ إنَّما جاء في المُتَّفَقِ عليه: فمَسَحَ وَجْهَه ويَدَيه. فيَكُونُ حُجَّةً لَنا؛ لأنَّ ما عَلِق على مُطْلَقِ اليَدَين لا يَتَناوَلُ الذِّراعَين. ثم أحادِيثُهم لا تُعارِضُ حَدِيثنا؛ لأنَّها تَدُلُّ على جَوازِ التَّيَمُّمِ بضَرْبَتَين، ولا يَنْفِي ذلك جَوازَ التَّيَمُّمِ بضَرْبَةٍ، كما أنَّ وُضُوءَ النبيِّ ﷺ ثلاثًا لا يَنْفِي الإِجْزاءَ بمَرَّةٍ. فإن قِيل: فقد رُوِيَ في حديثِ عَمّارٍ: «إلى المِرْفَقَينِ». فيَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ بالكَفَّين اليَدَين إلى المِرْفَقَين. قُلْنا: حديثُ: «إلى المِرْفَقَينِ»، لا يُعَوَّلُ عليه، إنَّما رَواه سَلَمَةُ (٣)، وشَكَّ فيه. ذَكَر ذلك النَّسائِيُّ (٤). فلا يَثْبُتُ مع الشَّكِّ، مع أنَّه قد أُنْكِر عليه،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 2، ص 257 (SanadKitab #19188, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.