Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 14, halaman 141

  1. كتاب الشركة
  2. [باب. . .]
  3. ٢١٠٢ - مسألة: (وفي الجزء المشروط للعامل)

وَفِي الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ لِلْعَامِلِ،

ــ

٢١٠٢ - مسألة: (وفي الجُزْءِ المَشْرُوطِ للعامِلِ) إذا اخْتَلَفا فيما شُرِطَ للعامِلِ، ففيه رِوايَتان، إحْداهما، القولُ قولُ رَبِّ المالِ. نَصَّ عليه في روايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ، وسِنْدِيٍّ. وبه قال الثَّوْرِيُّ، وإسْحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأي، وابنُ المُنْذِرِ، لأنَّ رَبَّ المالِ مُنْكِرٌ للزِّيادَةِ التي ادَّعاها العامِلُ، والقولُ قولُ المُنْكِرِ. والثّانِيَةُ، أنَّ العامِلَ إنِ ادَّعَى أجْرَ المِثْلِ، أو ما يَتَغابَنُ الناسُ به، فالقولُ قَوْلُه، لأن الظّاهِرَ صِدْقُه، وإنِ ادَّعَى أكْثَرَ، فالقَوْلُ قولُ رَبِّ المالِ فيما زاد على أجْرِ المِثْلِ، كالزوْجَين إذا اخْتَلَفا في الصَّداقِ. وقال الشافعيُّ: يَتَحالفانِ؛ لأنَّهما اخْتَلَفا في

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 14، ص 141 (SanadKitab #19188, hlm. urut 6765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.