Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 14, halaman 142

  1. كتاب الشركة
  2. [باب. . .]
  3. ٢١٠٣ - مسألة: وإن قال: أذنت لي في البيع نساء، وفي الشراء

وَفِي الإذْنِ فِي الْبَيعِ نَسَاءً، وفِي الشِّرَاءِ بِكَذَا. وَحُكِيَ عَنْهُ أنَّ الْقَوْلَ

ــ

عِوَضِ عَقْدٍ، فيَتَحالفانِ، كالمُتَبايِعَين. ولَنا، قولُ النبيِّ ﷺ: «وَلكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيهِ» (١). ولأَنه اخْتِلافٌ في المُضارَبَةِ، فلم يَتَحالفا، كسائِرِ ما قَدَّمْنا اخْتِلافَهُما فيه، والمُتَبايِعان يَرْجِعان إلى (٢) رُءُوسِ أمْوالِهما، بخِلافِ ما نَحْنُ فيه.

٢١٠٣ - مسألة: وإن قال: أذِنْتَ لي في البَيعِ نَساءً، وفي الشِّراءِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 14، ص 142 (SanadKitab #19188, hlm. urut 6766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.