Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 2, halaman 313

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. ٢٠٣ - مسألة: (وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء، وجب غسله. وعنه: يجزيء دلكه بالأرض. وعنه: يغسل من البول والغائط، ويدلك من غيرهما)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الحِذاءِ (١)، ففيه ثلاثُ رِواياتٍ؛ إحْداهُنَّ، يَجِبُ غَسْلُه؛ قِياسًا على الثَّوْبِ والرِّجْلِ وغَيرِهما (٢). وهو قولُ الشافعيِّ ومحمدِ بنِ الحسنِ (٣). والثانية، يُجْزىِءُ دَلْكُه بالأرضِ حتى تَزُولَ عَينُ النَّجاسَةِ، وتُباحُ الصلاةُ فيه. وهذا قولُ الأوْزاعِيِّ؛ لقَوْلِ النبيِّ ﷺ: «إذَا وَطِئَ (٤) أحَدُكُمُ الْأَذى بخُفَّيهِ، فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ». وفي لفظٍ: «إِذَا وَطِئَ أحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذى، فَإنَّ التُّرابَ لَهُ طَهُورٌ». وعن أبي سعيدٍ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأى فِي نَعْلَيهِ قَذَرًا أوْ أذًى، فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا». روَى هذه الأحادِيثَ أبو

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 2، ص 313 (SanadKitab #19188, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.