Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 15, halaman 6

  1. كتاب الشركة
  2. باب السبق
  3. ٢٢٢٦ - مسألة: (تجوز المسابقة على الدواب، والأقدام)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مِن [ثَنِيَّةِ الوَداعِ] (١) إلى مَسْجدِ بني زُرَيقٍ. مُتَّفَقٌ عليه (٢). قال موسى بنُ عُقْبَةَ: مِن (٣) الحَفْياءِ إلى ثَنِيَّةِ الوَداعِ سِتَّةُ أمْيالٍ أو سَبْعَةُ أمْيالٍ. وقال سُفْيانُ: مِن الثَّنِيَّةِ إلى مَسْجِدِ بني زُرَيقٍ مِيلٌ أو نحوُه. وأجْمَعَ المسلمون على جَوازِ المُسابَقَةِ في الجُمْلَةِ. والمُسابَقَةُ على ضَرْبَين؛ مُسابَقَة بغيرِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 15، ص 6 (SanadKitab #19188, hlm. urut 7145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.