Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الشركة
  2. باب السبق

Bab dan daftar isi:

باب السبق

Baca bab ini

  1. ٢٢٢٦ - مسألة: (تجوز المسابقة على الدواب، والأقدام)
  2. ٢٢٢٧ - مسألة: (ولا تجوز بعوض، إلا في الخيل، والإبل، والسهام)
  3. ٢٢٢٨ - مسألة: ولا تصح إلا (بشروط خمسة؛ أحدها، تعيين المركوب والرماة)
  4. ٢٢٢٩ - مسألة: (ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين)
  5. ٢٢٣٠ - مسألة: (الثاني، أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد، فلا يجوز بين عربي وهجين، ولا بين قوس عربية وفارسية. ويحتمل الجواز)
  6. ٢٢٣١ - مسألة: (الثالث، تحديد المسافة، والغاية، ومدى الرمي، بما جرت به العادة)
  7. ٢٢٣٢ - مسألة: (الرابع، كون العوض معلوما)
  8. ٢٢٣٣ - مسألة
  9. ٢٢٣٤ - مسألة: (فإن كان الجعل من الإمام، أو أحد غيرهما، أو أحدهما على أن من سبق أخذه، جاز)
  10. ٢٢٣٥ - مسألة: (فإن جاءا معا، فلا شيء لهما)
  11. ٢٢٣٦ - مسألة: (وإن أخرجا معا، لم يجز، إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رمييهما، فإن سبقهما أحرز سبقهما، وإن سبقاه، أحرزا سبقيهما، ولم يأخذا منه شيئا، وإن سبق أحدهما أحرز السبقين، وإن سبق معه المحلل، فسبق الآخر بينهما)
  12. ٢٢٣٧ - مسألة: (وإن قال المخرج: من سبق فله عشرة، ومن صلى فله ذلك. لم يجز إذا كانا اثنين. وإن قال: من صلى فله خمسة. جاز)
  13. ٢٢٣٨ - مسألة: (وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم، لم يصح الشرط. وفي صحة المسابقة وجهان)
  14. ٢٢٣٩ - مسألة: (وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين)
  15. ٢٢٤٠ - مسألة: (والسبق في الخيل بالرأس، إذا تماثلت الأعناق، وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف)
  16. ٢٢٤١ - مسألة: (ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا، يحرضه على العدو، ولا يصيح به في وقت سباقه؛ لقول النبي ﷺ: «لا جلب ولا جنب»)
  17. ٢٢٤٢ - مسألة: (وإذا أطلقا الإصابة، تناولها على أي صفة كانت)
  18. ٢٢٤٣ - مسألة
  19. ٢٢٤٤ - مسألة: (فإن قالا: خواسق. وهو ما خرق الغرض وثبت فيه. أو: خوازق. وهو ما خرقه)
  20. ٢٢٤٥ - مسألة: (وإن شرطا إصابة موضع من الغرض، كالدائرة فيه، تقيد به)
  21. ٢٢٤٦ - مسألة: (وإن تشاحا في المبتدئ)
  22. ٢٢٤٧ - مسألة: (وإذا بدأ أحدهما في وجه، بدأ الآخر في الثاني)
  23. ٢٢٤٨ - مسألة: (والسنة أن يكون لهما غرضان)
  24. ٢٢٤٩ - مسألة: (وإذا أطارت الريح الغرض، فوقع السهم موضعه، فإن كان شرطهما خواصل، احتسب)
  25. ٢٢٥٠ - مسألة: (وإن كان)
  26. ٢٢٥١ - مسألة: (وإن عرض عارض؛ من كسر قوس، أو
  27. ٢٢٥٢ - مسألة: (وإن عرض مطر أو ظلمة، جاز تأخير الرمي)
  28. ٢٢٥٣ - مسألة