Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 15, halaman 8

  1. كتاب الشركة
  2. باب السبق
  3. ٢٢٢٧ - مسألة: (ولا تجوز بعوض، إلا في الخيل، والإبل، والسهام)

وَلَا تَجُوزُ بِعِوَضٍ، إلَّا فِي الْخَيلِ، وَالْإبِلِ، وَالسِّهَامِ،

ــ

ذي قَرَدٍ (١). وصارَعَ النبيُّ ﷺ رُكانَةَ فصَرَعَه. رَواه التِّرمِذِيُّ (٢). ومَرَّ بقَوْم يَرْبَعُونَ حَجَرًا -يَعْنِي يَرْفَعُونَه- ليَعْرِفُوا الأشَدَّ منهم، فلم يُنْكِرْ عليهم (٣). وسائِرُ المُسابَقَةِ يُقاسُ على هذا.

٢٢٢٧ - مسألة: (ولا تَجُوزُ بعِوَض، إلَّا في الخَيلِ، والإبِلِ، والسِّهامِ) لِما رُوِيَ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لَا سَبْقَ إلَّا فِي نَصْلٍ، أوْ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 15، ص 8 (SanadKitab #19188, hlm. urut 7147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.