Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 15, halaman 89

  1. كتاب العارية
  2. ٢٢٧٥ - مسألة: (والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف، وإن شرط نفي ضمانها)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الحسنُ، والنَّخَعِيُّ، والشَّعْبِيُّ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، والثَّوْرِيُّ، وأبو حنيفةَ، ومالكٌ، والأوْزاعِيُّ، وابنُ شُبْرُمَةَ (١): هي أمانَةٌ، لا يَجبُ ضَمانُها إلَّا بالتَّعَدِّي؛ لِما روَي عَمْرُو بنُ شعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لَيسَ عَلَى المُسْتَعِيرِ غَير المُغِلِّ (٢) ضَمَانٌ» (٣). ولأنَّه قَبَضَها بإذْنِ مالِكِها، فكانت أمانَةً، كالوديعَةِ. قالوا: وقولُ النبيِّ ﷺ: «الْعَارِيَّةُ مُؤدَّاةٌ» (٤). يَدُلُّ على أنَّه أمانَة؛ لقَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (٥). ولَنا، قولُ النبيِّ ﷺ في حَدِيثِ صَفْوانَ: «بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَة» (٦). وروَى الحَسَنُ، عن سَمُرَةَ، عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ».

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 15، ص 89 (SanadKitab #19188, hlm. urut 7227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.