Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 15, halaman 109

  1. كتاب العارية
  2. ٢٢٨٥ - مسألة: (وإن قال: أجرتني. أو: أعرتني. قال: بل غصبتني. فالقول قول المالك. وقيل: قول الغاصب)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لاتِّفاقِهِما على اسْتِحْقاقِه، وكذلك إن كان أجْرُ المِثْلِ دونَ المُسَمَّى. وفي اليَمِينِ وَجْهان. وإن كان زائِدًا عن المُسَمَّى، لم يَسْتَحِقَّه إلَّا باليمينِ، وَجْهًا واحِدًا. وااللهُ أعلمُ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 15، ص 109 (SanadKitab #19188, hlm. urut 7247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.