Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 15, halaman 123

  1. كتاب الغصب
  2. [باب. . .]
  3. ٢٢٩١ - مسألة: (وإن استولى على حر، لم يضمنه بذلك)

وَإِنِ اسْتَوْلَى عَلَى حُرٍّ، لَمْ يَضْمَنْهُ بِذَلِكَ،

ــ

كالخَمْرِ إذا تَخَلَّلتْ. ويَحْتَمِلُ أنَّ لا يَجِبَ رَدُّه؛ لأنَّه صارَ مالًا بفِعْلِه، بخِلافِ الخَمْرِ. وإن قلنا: لا يَطْهُرُ. لم يَجِبْ رَدُّه؛ لأنَّه لا يُباحُ الانْتِفاع به. ويَحْتَمِلُ أنَّ يَجِبَ رَدُّه إذا قلنا: يُبَاحُ الانْتِفاعُ به في اليابِساتِ. لأنَّه نَجِسٌ يُباحُ الانْتِفاعُ به، أشْبَهَ الكَلْبَ، وكذلك قبلَ الدَّبغِ.

٢٢٩١ - مسألة: (وإنِ اسَتْوَلَى على حُرٍّ، لم يَضْمَنْه بذلك) لا

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 15، ص 123 (SanadKitab #19188, hlm. urut 7260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.