Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الغصب

Bab dan daftar isi:

[باب. . .]

Baca bab ini

  1. ٢٢٨٦ - مسألة: (وتضمن أم الولد والعقار بالغصب)
  2. ٢٢٨٧ - مسألة: (و)
  3. ٢٢٨٨ - مسألة: (وإن غصب كلبا فيه نفع، أو خمر ذمي، لزمه ردهما)
  4. ٢٢٨٩ - مسألة: (وإن غصب جلد ميتة، فهل يجب رده؟ على
  5. ٢٢٩٠ - مسألة: (وإن دبغه، وقلنا بطهارته، لزمه رده)
  6. ٢٢٩١ - مسألة: (وإن استولى على حر، لم يضمنه بذلك)
  7. ٢٢٩٢ - مسألة
  8. ٢٢٩٣ - مسألة: (وإن استعمل الحر كرها، فعليه أجرته)
  9. ٢٢٩٤ - [مسألة: (وإن حبسه مدة، فهل تلزمه أجرته؟ على وجهين)]
  10. ٢٢٩٥ - مسألة: (وإن خلطه بما يتميز منه، لزمه تخليصه ورده)
  11. ٢٢٩٦ - مسألة: (وإن بنى عليه، لزمه رده، إلا أن يكون قد بلي)
  12. ٢٢٩٧ - مسألة: (وإن سمر بالمسامير بابا، لزمه قلعها وردها)
  13. ٢٢٩٨ - مسألة: (وإن زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع، فعليه أجرتها)
  14. ٢٢٩٩ - مسألة: (وإن أدركها ربها والزرع قائم، خير بين تركه
  15. ٢٣٠٠ - مسألة: (وإن غرس أو بنى، أخذ بقلع غرسه وبنائه، وتسوية الأرض وأرش نقصها وأجرتها)
  16. ٢٣٠١ - مسألة: (وإن غصب لوحا، فرفع به سفينة، لم يقلع حتى ترسو)
  17. ٢٣٠٢ - مسألة: (وإن غصب خيطا، فخاط به جرح حيوان، وخيف عليه من قلعه، فعليه قيمته، إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب، فهل يلزمه رده ويذبح الحيوان؟ على وجهين)
  18. ٢٣٠٣ - مسألة: (فإن مات الحيوان، لزمه رده، إلا أن يكون آدميا)
  19. ٢٣٠٤ - مسألة: (وإن غصب جارحا فصاد به أو شبكة أو شركا فأمسك شيئا، أو فرسا فصاد عليه أو غنم، فهو لمالكه)
  20. ٢٣٠٥ - مسألة: (وإن غصب ثوبا فقصره، أو غزلا فنسجه، أو فضة أو حديدا فضربه، أو خشبا فنجره، أو شاة فذبحها وشواها، رد ذلك بزيادته وأرش نقصه، ولا شيء له)
  21. ٢٣٠٦ - مسألة: (وإن غصب أرضا، فحفر فيها بئرا، ووضع
  22. ٢٣٠٧ - مسألة: (وإن غصب حبا فزرعه، أو نوى فصار غرسا، أو بيضا فصار فراخا، رده، ولا شيء للغاصب)
  23. ٢٣٠٨ - مسألة: (وإن غصبه وجنى عليه، ضمنه بأكثر الأمرين)
  24. ٢٣٠٩ - مسألة: (وإن جنى عليه غير الغاصب، فله تضمين الغاصب أكثر الأمرين، ويرجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية، وله تضمين الجاني أرش الجناية، وتضمين الغاصب ما بقي من النقص)
  25. ٢٣١٠ - مسألة: (وإن غصب عبدا فخصاه، لزمه رده ورد قيمته)
  26. ٢٣١١ - مسألة: (وإن نقصت)
  27. ٢٣١٢ - مسألة: (وإن نقصت القيمة لمرض)
  28. ٢٣١٣ - [مسألة: (وإن زاد من جهة أخرى؛ مثل أن تعلم)]
  29. ٢٣١٤ - مسألة: (وإن زادت القيمة لسمن أو نحوه
  30. ٢٣١٥ - مسألة: (فإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها)
  31. ٢٣١٦ - مسألة: (وإن كانت من غير جنس الأولى، لم يسقط ضمانها)
  32. ٢٣١٧ - مسألة: (وإن غصب عبدا مفرطا في السمن، فهزل فزادت قيمته)
  33. ٢٣١٨ - مسألة: (وإن نقص المغصوب نقصا غير مستقر، كحنطة ابتلت وعفنت)
  34. ٢٣١٩ - مسألة: (وإن جنى المغصوب، فعليه أرش جنايته، سواء جنى على سيده أو غيره)
  35. ٢٣٢٠ - مسألة: (وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر)
  36. ٢٣٢١ - مسألة: (وتضمن زوائد الغصب؛ كالولد، والثمرة إذا تلفت أو نقصت، كالأصل)
  37. ٢٣٢٢ - مسألة: (وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز منه، مثل أن خلط حنطة أو زيتا بمثله، لزمه مثله منه، في أحد الوجهين. وفي الآخر، يلزمه مثله من حيث شاء)
  38. ٢٣٢٣ - مسألة: (وإن خلطه بدونه، أو خير منه، أو بغير جنسه)
  39. ٢٣٢٤ - مسألة: (وإن غصب ثوبا فصبغه، أو سويقا فلته بزيت)
  40. ٢٣٢٥ - مسألة: (وإن لم تنقص ولم تزد)
  41. ٢٣٢٦ - مسألة: وإن (زادت قيمتهما)
  42. ٢٣٢٧ - مسألة: (وإن أراد أحدهما قلع الصبغ، لم يجبر الآخر عليه. ويحتمل أن يجبر إذا ضمن)
  43. ٢٣٢٨ - مسألة: (وإن وهب)
  44. ٢٣٢٩ - مسألة: (وإن غصب صبغا فصبغ به ثوبا، أو زيتا فلت به سويقا، احتمل أن يكون كذلك)
  45. ٢٣٣٠ - مسألة: (وإن غصب ثوبا وصبغا، فصبغه به، رده وأريق نقصه، ولا شيء له في زيادته)
  46. ٢٣٣١ - مسألة: (وإن ولدت، فالولد رقيق للسيد)
  47. ٢٣٣٢ - مسألة: (ويضمن نقص الولادة)
  48. ٢٣٣٣ - مسألة: (وإن باعها، أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها، فللمالك تضمين أيهما شاء نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة ولدها إن تلف،
  49. ٢٣٣٤ - مسألة: (وإن لم يعلما بالغصب فضمنهما، رجعا على الغاصب)
  50. ٢٣٣٥ - مسألة: (وإن ولدت)
  51. ٢٣٣٦ - مسألة: (ويفديه بمثله في صفاته تقريبا)
  52. ٢٣٣٧ - مسألة: (ويرجع)
  53. ٢٣٣٨ - مسألة: (وإن تلفت، فعليه قيمتها)
  54. ٢٣٣٩ - مسألة: (وعنه، أن ما حصلت له به منفعة، كالأجرة والمهر وأرش البكارة، لا يرجع به)
  55. ٢٣٤٠ - مسألة: (فإن ضمن الغاصب، رجع على المشتري بما لا يرجع به عليه)
  56. ٢٣٤١ - مسألة: (وإن ولدت من زوج فمات الولد، ضمنه بقيمته)
  57. ٢٣٤٢ - مسألة: (وإن أعارها فتلفت عند المستعير، استقر ضمان قيمتها عليه، وضمان الأجرة على الغاصب)
  58. ٢٣٤٣ - مسألة: (وإن اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها، فخرجت مستحقة، وقلع غرسه وبناؤه، رجع المشتري على البائع بما غرمه. ذكره القاضي في القسمة)
  59. ٢٣٤٤ - مسألة: (وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب، استقر الضمان عليه)
  60. ٢٣٤٥ - مسألة: (وإن لم يعلم، وقال له الغاصب: كله، فإنه طعامي. استقر الضمان على الغاصب)
  61. ٢٣٤٦ - مسألة: (وإن لم يقل، ففي أيهما يستقر عليه الضمان
  62. ٢٣٤٧ - مسألة: (وإن أطعمه لمالكه ولم يعلم، لم يبرأ. نص عليه)
  63. ٢٣٤٨ - مسألة: (وإن رهنه عند مالكه، أو أودعه إياه، أو أجره، أو استأجره على قصارته أو خياطته)
  64. ٢٣٤٩ - مسألة: (وإن أعاره إياه، برئ، علم أو لم يعلم)
  65. ٢٣٥٠ - مسألة: (وإن اشترى عبدا فأعتقه، فادعى رجل أن البائع غصبه منه، فصدقه أحدهما، لم يقبل على الآخر. وإن صدقاه مع العبد،
  66. ٢٣٥١ - مسألة: (وإن أعوز المثل، فعليه قيمة مثله يوم إعوازه. وقال القاضي)
  67. ٢٣٥٢ - مسألة: (وإن لم يكن مثليا، ضمنه (بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده)
  68. ٢٣٥٣ - مسألة: (فإن كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه، قومه بغير جنسه)
  69. ٢٣٥٤ - مسألة: (فإن كان محلى بالنقدين معا، قومه بما شاء منهما)
  70. ٢٣٥٥ - مسألة: (وإن تلف بعض المغصوب، فنقصت قيمة باقيه؛ كزوجي خف تلف أحدهما، فعليه رد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص. وقيل: لا يلزمه أرش النقص)
  71. ٢٣٥٦ - مسألة: (وإن غضب عبدا فأبق، أو فرسا فشرد، أو شيئا تعذر رده مع بقائه، ضمن قيمته، فإن قدر عليه بعد، رده وأخذ القيمة)
  72. ٢٣٥٧ - مسألة: (وإن غصب عصيرا فتخمر، فعليه)
  73. ٢٣٥٨ - مسألة: (وإن تلف المغصوب، فعليه أجرته إلى وقت تلفه)
  74. ٢٣٥٩ - مسألة: (وإن غصب شيئا، فعجز عن رده، فأدى قيمته، فعليه أجرته إلى وقت أداء القيمة)
  75. ٢٣٦٠ - مسألة: (وإن اتجر بالدراهم، فالربح لمالكها)
  76. ٢٣٦١ - مسألة: (وإن اشترى في ذمته ثم نقدها، [فكذلك إذا اشترى في ذمته]
  77. ٢٣٦٢ - مسألة: (وإن اختلفا في قيمة المغصوب، أو قدره، أو صناعة فيه، فالقول قول الغاصب)
  78. ٢٣٦٣ - مسألة: (وإن اختلفا في رده، أو عيب، فالقول قول المالك)
  79. ٢٣٦٤ - مسألة: (وإن بقيت في يده غصوب لا يعلم أربابها، تصدق بها عنهم، بشرط الضمان، كاللقطة)
  80. ٢٣٦٥ - مسألة: (وإن فتح قفصا عن طائره)
  81. ٢٣٦٦ - مسألة: وإن حل (وكاء زق مائع، أو جامد فأذابته الشمس، أو بقي بعد حله قاعدا، فألقته الريح فاندفق، ضمنه)
  82. ٢٣٦٧ - مسألة: (وإن ربط دابة في طريق فأتلفت، أو اقتنى كلبا عقورا فعقر، أو خرق ثوبا، ضمن)
  83. ٢٣٦٨ - مسألة: (إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه)
  84. ٢٣٦٩ - مسألة: (وقيل: في الكلب روايتان في الجملة)
  85. ٢٣٧٠ - مسألة: (وإن أجج نارا في ملكه، أو سقى أرضه،
  86. ٢٣٧١ - مسألة: (وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه، ضمن ما تلف بها)
  87. ٢٣٧٢ - مسألة: (وإن حفرها في سابلة؛ لنفع المسلمين، لم يضمن، في أصح الروايتين)
  88. ٢٣٧٣ - مسألة: (وإن بسط في مسجد حصيرا، أو علق فيه قنديلا)
  89. ٢٣٧٤ - مسألة: (وإن جلس في مسجد أو طريق واسع، فعثر به حيوان)
  90. ٢٣٧٥ - مسألة: (وإن أخرج جناحا أو ميزابا إلى الطريق، فسقط على شيء فأتلفه، ضمن)
  91. ٢٣٧٦ - مسألة: (وإن مال حائطه، فلم يهدمه حتى أتلف شيئا]
  92. ٢٣٧٧ - مسألة: (وما أتلفت البهيمة، فلا ضمان على صاحبها، إلا أن تكون في يد إنسان؛ كالراكب والسائق والقائد، فيضمن ما جنت يدها أو فمها دون ما جنت برجلها)
  93. ٢٣٧٨ - مسألة: (و)
  94. ٢٣٧٩ - مسألة: (ومن صال عليه آدمي أو غيره، فقتله دفعا عن نفسه، لم يضمنه)
  95. ٢٣٨٠ - مسألة: (وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا، ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما فيها)
  96. ٢٣٨١ - مسألة: (وإن كانت إحداهما منحدرة، فعلى صاحبها ضمان المصعدة، إلا أن يكون غلبه ريح، فلم يقدر على ضبطها)
  97. ٢٣٨٢ - مسألة: وإن كسر (مزمارا، أو طنبورا، أو صليبا)
  98. ٢٣٨٣ - مسألة: وإن (كسر)
  99. ٢٣٨٤ - مسألة: وإن كسر (إناء خمر، لم يضمنه)