Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
[باب. . .]
- ٢٢٨٦ - مسألة: (وتضمن أم الولد والعقار بالغصب)
- ٢٢٨٧ - مسألة: (و)
- ٢٢٨٨ - مسألة: (وإن غصب كلبا فيه نفع، أو خمر ذمي، لزمه ردهما)
- ٢٢٨٩ - مسألة: (وإن غصب جلد ميتة، فهل يجب رده؟ على
- ٢٢٩٠ - مسألة: (وإن دبغه، وقلنا بطهارته، لزمه رده)
- ٢٢٩١ - مسألة: (وإن استولى على حر، لم يضمنه بذلك)
- ٢٢٩٢ - مسألة
- ٢٢٩٣ - مسألة: (وإن استعمل الحر كرها، فعليه أجرته)
- ٢٢٩٤ - [مسألة: (وإن حبسه مدة، فهل تلزمه أجرته؟ على وجهين)]
- ٢٢٩٥ - مسألة: (وإن خلطه بما يتميز منه، لزمه تخليصه ورده)
- ٢٢٩٦ - مسألة: (وإن بنى عليه، لزمه رده، إلا أن يكون قد بلي)
- ٢٢٩٧ - مسألة: (وإن سمر بالمسامير بابا، لزمه قلعها وردها)
- ٢٢٩٨ - مسألة: (وإن زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع، فعليه أجرتها)
- ٢٢٩٩ - مسألة: (وإن أدركها ربها والزرع قائم، خير بين تركه
- ٢٣٠٠ - مسألة: (وإن غرس أو بنى، أخذ بقلع غرسه وبنائه، وتسوية الأرض وأرش نقصها وأجرتها)
- ٢٣٠١ - مسألة: (وإن غصب لوحا، فرفع به سفينة، لم يقلع حتى ترسو)
- ٢٣٠٢ - مسألة: (وإن غصب خيطا، فخاط به جرح حيوان، وخيف عليه من قلعه، فعليه قيمته، إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب، فهل يلزمه رده ويذبح الحيوان؟ على وجهين)
- ٢٣٠٣ - مسألة: (فإن مات الحيوان، لزمه رده، إلا أن يكون آدميا)
- ٢٣٠٤ - مسألة: (وإن غصب جارحا فصاد به أو شبكة أو شركا فأمسك شيئا، أو فرسا فصاد عليه أو غنم، فهو لمالكه)
- ٢٣٠٥ - مسألة: (وإن غصب ثوبا فقصره، أو غزلا فنسجه، أو فضة أو حديدا فضربه، أو خشبا فنجره، أو شاة فذبحها وشواها، رد ذلك بزيادته وأرش نقصه، ولا شيء له)
- ٢٣٠٦ - مسألة: (وإن غصب أرضا، فحفر فيها بئرا، ووضع
- ٢٣٠٧ - مسألة: (وإن غصب حبا فزرعه، أو نوى فصار غرسا، أو بيضا فصار فراخا، رده، ولا شيء للغاصب)
- ٢٣٠٨ - مسألة: (وإن غصبه وجنى عليه، ضمنه بأكثر الأمرين)
- ٢٣٠٩ - مسألة: (وإن جنى عليه غير الغاصب، فله تضمين الغاصب أكثر الأمرين، ويرجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية، وله تضمين الجاني أرش الجناية، وتضمين الغاصب ما بقي من النقص)
- ٢٣١٠ - مسألة: (وإن غصب عبدا فخصاه، لزمه رده ورد قيمته)
- ٢٣١١ - مسألة: (وإن نقصت)
- ٢٣١٢ - مسألة: (وإن نقصت القيمة لمرض)
- ٢٣١٣ - [مسألة: (وإن زاد من جهة أخرى؛ مثل أن تعلم)]
- ٢٣١٤ - مسألة: (وإن زادت القيمة لسمن أو نحوه
- ٢٣١٥ - مسألة: (فإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها)
- ٢٣١٦ - مسألة: (وإن كانت من غير جنس الأولى، لم يسقط ضمانها)
- ٢٣١٧ - مسألة: (وإن غصب عبدا مفرطا في السمن، فهزل فزادت قيمته)
- ٢٣١٨ - مسألة: (وإن نقص المغصوب نقصا غير مستقر، كحنطة ابتلت وعفنت)
- ٢٣١٩ - مسألة: (وإن جنى المغصوب، فعليه أرش جنايته، سواء جنى على سيده أو غيره)
- ٢٣٢٠ - مسألة: (وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر)
- ٢٣٢١ - مسألة: (وتضمن زوائد الغصب؛ كالولد، والثمرة إذا تلفت أو نقصت، كالأصل)
- ٢٣٢٢ - مسألة: (وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز منه، مثل أن خلط حنطة أو زيتا بمثله، لزمه مثله منه، في أحد الوجهين. وفي الآخر، يلزمه مثله من حيث شاء)
- ٢٣٢٣ - مسألة: (وإن خلطه بدونه، أو خير منه، أو بغير جنسه)
- ٢٣٢٤ - مسألة: (وإن غصب ثوبا فصبغه، أو سويقا فلته بزيت)
- ٢٣٢٥ - مسألة: (وإن لم تنقص ولم تزد)
- ٢٣٢٦ - مسألة: وإن (زادت قيمتهما)
- ٢٣٢٧ - مسألة: (وإن أراد أحدهما قلع الصبغ، لم يجبر الآخر عليه. ويحتمل أن يجبر إذا ضمن)
- ٢٣٢٨ - مسألة: (وإن وهب)
- ٢٣٢٩ - مسألة: (وإن غصب صبغا فصبغ به ثوبا، أو زيتا فلت به سويقا، احتمل أن يكون كذلك)
- ٢٣٣٠ - مسألة: (وإن غصب ثوبا وصبغا، فصبغه به، رده وأريق نقصه، ولا شيء له في زيادته)
- ٢٣٣١ - مسألة: (وإن ولدت، فالولد رقيق للسيد)
- ٢٣٣٢ - مسألة: (ويضمن نقص الولادة)
- ٢٣٣٣ - مسألة: (وإن باعها، أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها، فللمالك تضمين أيهما شاء نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة ولدها إن تلف،
- ٢٣٣٤ - مسألة: (وإن لم يعلما بالغصب فضمنهما، رجعا على الغاصب)
- ٢٣٣٥ - مسألة: (وإن ولدت)
- ٢٣٣٦ - مسألة: (ويفديه بمثله في صفاته تقريبا)
- ٢٣٣٧ - مسألة: (ويرجع)
- ٢٣٣٨ - مسألة: (وإن تلفت، فعليه قيمتها)
- ٢٣٣٩ - مسألة: (وعنه، أن ما حصلت له به منفعة، كالأجرة والمهر وأرش البكارة، لا يرجع به)
- ٢٣٤٠ - مسألة: (فإن ضمن الغاصب، رجع على المشتري بما لا يرجع به عليه)
- ٢٣٤١ - مسألة: (وإن ولدت من زوج فمات الولد، ضمنه بقيمته)
- ٢٣٤٢ - مسألة: (وإن أعارها فتلفت عند المستعير، استقر ضمان قيمتها عليه، وضمان الأجرة على الغاصب)
- ٢٣٤٣ - مسألة: (وإن اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها، فخرجت مستحقة، وقلع غرسه وبناؤه، رجع المشتري على البائع بما غرمه. ذكره القاضي في القسمة)
- ٢٣٤٤ - مسألة: (وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب، استقر الضمان عليه)
- ٢٣٤٥ - مسألة: (وإن لم يعلم، وقال له الغاصب: كله، فإنه طعامي. استقر الضمان على الغاصب)
- ٢٣٤٦ - مسألة: (وإن لم يقل، ففي أيهما يستقر عليه الضمان
- ٢٣٤٧ - مسألة: (وإن أطعمه لمالكه ولم يعلم، لم يبرأ. نص عليه)
- ٢٣٤٨ - مسألة: (وإن رهنه عند مالكه، أو أودعه إياه، أو أجره، أو استأجره على قصارته أو خياطته)
- ٢٣٤٩ - مسألة: (وإن أعاره إياه، برئ، علم أو لم يعلم)
- ٢٣٥٠ - مسألة: (وإن اشترى عبدا فأعتقه، فادعى رجل أن البائع غصبه منه، فصدقه أحدهما، لم يقبل على الآخر. وإن صدقاه مع العبد،
- ٢٣٥١ - مسألة: (وإن أعوز المثل، فعليه قيمة مثله يوم إعوازه. وقال القاضي)
- ٢٣٥٢ - مسألة: (وإن لم يكن مثليا، ضمنه (بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده)
- ٢٣٥٣ - مسألة: (فإن كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه، قومه بغير جنسه)
- ٢٣٥٤ - مسألة: (فإن كان محلى بالنقدين معا، قومه بما شاء منهما)
- ٢٣٥٥ - مسألة: (وإن تلف بعض المغصوب، فنقصت قيمة باقيه؛ كزوجي خف تلف أحدهما، فعليه رد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص. وقيل: لا يلزمه أرش النقص)
- ٢٣٥٦ - مسألة: (وإن غضب عبدا فأبق، أو فرسا فشرد، أو شيئا تعذر رده مع بقائه، ضمن قيمته، فإن قدر عليه بعد، رده وأخذ القيمة)
- ٢٣٥٧ - مسألة: (وإن غصب عصيرا فتخمر، فعليه)
- ٢٣٥٨ - مسألة: (وإن تلف المغصوب، فعليه أجرته إلى وقت تلفه)
- ٢٣٥٩ - مسألة: (وإن غصب شيئا، فعجز عن رده، فأدى قيمته، فعليه أجرته إلى وقت أداء القيمة)
- ٢٣٦٠ - مسألة: (وإن اتجر بالدراهم، فالربح لمالكها)
- ٢٣٦١ - مسألة: (وإن اشترى في ذمته ثم نقدها، [فكذلك إذا اشترى في ذمته]
- ٢٣٦٢ - مسألة: (وإن اختلفا في قيمة المغصوب، أو قدره، أو صناعة فيه، فالقول قول الغاصب)
- ٢٣٦٣ - مسألة: (وإن اختلفا في رده، أو عيب، فالقول قول المالك)
- ٢٣٦٤ - مسألة: (وإن بقيت في يده غصوب لا يعلم أربابها، تصدق بها عنهم، بشرط الضمان، كاللقطة)
- ٢٣٦٥ - مسألة: (وإن فتح قفصا عن طائره)
- ٢٣٦٦ - مسألة: وإن حل (وكاء زق مائع، أو جامد فأذابته الشمس، أو بقي بعد حله قاعدا، فألقته الريح فاندفق، ضمنه)
- ٢٣٦٧ - مسألة: (وإن ربط دابة في طريق فأتلفت، أو اقتنى كلبا عقورا فعقر، أو خرق ثوبا، ضمن)
- ٢٣٦٨ - مسألة: (إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه)
- ٢٣٦٩ - مسألة: (وقيل: في الكلب روايتان في الجملة)
- ٢٣٧٠ - مسألة: (وإن أجج نارا في ملكه، أو سقى أرضه،
- ٢٣٧١ - مسألة: (وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه، ضمن ما تلف بها)
- ٢٣٧٢ - مسألة: (وإن حفرها في سابلة؛ لنفع المسلمين، لم يضمن، في أصح الروايتين)
- ٢٣٧٣ - مسألة: (وإن بسط في مسجد حصيرا، أو علق فيه قنديلا)
- ٢٣٧٤ - مسألة: (وإن جلس في مسجد أو طريق واسع، فعثر به حيوان)
- ٢٣٧٥ - مسألة: (وإن أخرج جناحا أو ميزابا إلى الطريق، فسقط على شيء فأتلفه، ضمن)
- ٢٣٧٦ - مسألة: (وإن مال حائطه، فلم يهدمه حتى أتلف شيئا]
- ٢٣٧٧ - مسألة: (وما أتلفت البهيمة، فلا ضمان على صاحبها، إلا أن تكون في يد إنسان؛ كالراكب والسائق والقائد، فيضمن ما جنت يدها أو فمها دون ما جنت برجلها)
- ٢٣٧٨ - مسألة: (و)
- ٢٣٧٩ - مسألة: (ومن صال عليه آدمي أو غيره، فقتله دفعا عن نفسه، لم يضمنه)
- ٢٣٨٠ - مسألة: (وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا، ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما فيها)
- ٢٣٨١ - مسألة: (وإن كانت إحداهما منحدرة، فعلى صاحبها ضمان المصعدة، إلا أن يكون غلبه ريح، فلم يقدر على ضبطها)
- ٢٣٨٢ - مسألة: وإن كسر (مزمارا، أو طنبورا، أو صليبا)
- ٢٣٨٣ - مسألة: وإن (كسر)
- ٢٣٨٤ - مسألة: وإن كسر (إناء خمر، لم يضمنه)