Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 15, halaman 165

  1. كتاب الغصب
  2. [باب. . .]
  3. ٢٣٠٤ - مسألة: (وإن غصب جارحا فصاد به أو شبكة أو شركا فأمسك شيئا، أو فرسا فصاد عليه أو غنم، فهو لمالكه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عِوَضَها على غيرِه، كما لو زَرَع أرْضَ إنسانٍ فأخَذَ المالِكُ الزَّرْعَ بنَفَقَتِه. والثاني، عليه أَجْرُ المِثْلِ؛ لأنَّه اسْتَوْفى مَنافِعَه، أشبَهَ ما لو لم يَصِدْ. ولو غَصَب عَبْدًا، فصادَ أو كَسَب، فالكَسْبُ للسَّيِّدِ. وفي وُجُوبِ أُجْرَةِ العَبْدِ على الغاصِبِ في مُدَّةِ كَسْبِه وصَيدِه الوَجْهانِ. وإن غَصَب مِنْجَلًا، فقَطَعَ به خَشَبًا أو حَشِيشًا، فهو للغاصِبِ؛ لأنَّ هذه آلةٌ، فهو كالحَبْلِ يُرْبَط به.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 15، ص 165 (SanadKitab #19188, hlm. urut 7301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.