Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 15, halaman 236

  1. كتاب الغصب
  2. [باب. . .]
  3. ٢٣٤٢ - مسألة: (وإن أعارها فتلفت عند المستعير، استقر ضمان قيمتها عليه، وضمان الأجرة على الغاصب)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وإن ضَمَّنَ الغاصِبَ، رَجَع على المُسْتَعِيرِ. وإن لم يَكُنْ عَلِم بالغَصْبِ فضَمَّنَه، لم يَرْجِعْ بقِيمَةِ العَينِ؛ لأنَّه قَبَضَها على أنَّها مَضْمُونَة عليه. وفي الرُّجُوعِ بالأجْرِ وجْهان؛ أحَدُهما، يَرْجِعُ؛ لأنَّه دَخَل على أنَّ المَنافِعَ له (١) غيرَ مَضْمُونَةٍ عليه. والثاني، لا يَرْجِعُ به؛ لأنَّه انْتَفَعَ بها، فقد

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 15، ص 236 (SanadKitab #19188, hlm. urut 7371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.