Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 15, halaman 260

  1. كتاب الغصب
  2. [باب. . .]
  3. ٢٣٥٢ - مسألة: (وإن لم يكن مثليا، ضمنه (بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«إنَاءٌ مِثْلُ الإنَاءِ، وَطَعَامٌ مِثْلُ الطَّعَام». رَواه أبو داودَ (١). وعن أنس، أنَّ إحْدَى نِسَاءِ النبيِّ ﷺ كَسَرتْ قَصْعَةَ الأُخرَى، فدَفَعَ النبيُّ ﷺ قَصْعَةَ الكَاسِرَةِ إلى رسولِ صاحِبَةِ المَكْسُورَةِ وحَبَسَ المَكْسُورَةَ في بَيته، رَواه التِّرْمِذِيّ بنَحْوه (٢). وقال: حَسَنٌ صَحِيح. [ولَنا، حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، ﵄، في العِتْقِ، وما ذَكَرْنا مِن المَعْنَى في الحديثِ مَحْمُولٌ على أنَّه جَوَّزَ ذلك بالتَّراضِي وعَلِم أنَّها تَرْضَى به] (٣). ويكونُ ذلك يومَ تَلَفِه؛ لِما ذَكَرنا. ويكُون في بَلَدِه

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 15، ص 260 (SanadKitab #19188, hlm. urut 7391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.