Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 15, halaman 294

  1. كتاب الغصب
  2. [باب. . .]
  3. ٢٣٦٤ - مسألة: (وإن بقيت في يده غصوب لا يعلم أربابها، تصدق بها عنهم، بشرط الضمان، كاللقطة)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

رَدِّها على أصحابِها، فإذا تَصَدَّقَ بها عنهم كان ثَوابُها لأرْبابِها، فيُسْقِطُ ذلك إثْمَ غَصْبِها، ولأنَّ قَضاءَ الحُقُوقِ في الآخِرَةِ بالحَسَناتِ وحَمْلِ السَّيِّئاتِ، فإذا طُلِبَ منه عِوَضُ الغصْبِ أحَالهُم بثَوابِ الصَّدَقَةِ. [وعنه في اللُّقَطَةِ، لا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ] (١) بها. فيُخَرَّجُ ههُنا مثلُه. فعلى هذا، له دَفْعُه إلى نائِبِ الإِمَامِ، كالضَّوَالِّ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 15، ص 294 (SanadKitab #19188, hlm. urut 7422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.