Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 15, halaman 332

  1. كتاب الغصب
  2. [باب. . .]
  3. ٢٣٧٧ - مسألة: (وما أتلفت البهيمة، فلا ضمان على صاحبها، إلا أن تكون في يد إنسان؛ كالراكب والسائق والقائد، فيضمن ما جنت يدها أو فمها دون ما جنت برجلها)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الحَدِيثِ، ولأنَّه جنايَةُ بَهِيمَةٍ، فلم يَضْمَنْها، كما لو لم تَكُنْ يَدُه عليها. ولَنا، قولُ النبيِّ ﷺ: «الرِّجْلُ (١) جُبَارٌ». رَواه سعيدٌ (٢)، بإسْنادِه، عن الهُزَيلِ بنِ شُرَحْبيل، عن النبيِّ ﷺ. وعن أبي هُرَيرَةَ (٣) عن النبيِّ ﷺ. وتَخْصِيصُ الرِّجْلِ بكَوْنِها جُبارًا دَلِيلٌ على وُجُوبِ الضَّمَانِ في جِنايَةِ غيرِها، ولأنَّه يُمْكِنُه حِفْظُها مِن الجِنايَةِ إذا كان راكِبَها أو يَدُه عليها، بخِلَافِ مَن لا يَدَ له عليها، وحَدِيثُه مَحْمُولٌ على مَن لا يَدَ له عليها.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 15، ص 332 (SanadKitab #19188, hlm. urut 7457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.