Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 15, halaman 396

  1. كتاب الغصب
  2. باب الشفعة
  3. ٢٣٩٠ - مسألة: (إلا أن يعلم وهو غائب، فيشهد على الطلب، ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد مع إمكانه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

التَّرَاخِي. ولَنا، عُمُومُ قولِه ﵇: «الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ» (١). وسائِرُ الأحادِيثِ. ولأنَّ الشُّفْعَةَ حَقٌّ مالِيٌّ وُجِدَ سَبَبُه بالنِّسْبةِ إلى الغائِبِ، فيَثْبُتُ له، كالإِرْثِ، ولأنَّه شَرِيكٌ لم يَعْلَمْ بالبَيعِ، فتَثْبُتُ له الشُّفْعَةُ عندَ عِلْمِه، كالحاضِرِ إذا كُتِمَ عنه البَيعُ، والغائِبِ غَيبَة قَرِيبَةً، وضَرَرُ المُشْتَرِي يَنْدَفِعُ بإيجاب الثَّمَنِ له، كما في الصُّوَرِ المَذْكُورَةِ. إذا ثَبَت هذا، ولم يَعْلَمْ بالبَيعِ إلَّا عندَ قُدُومِه، فله المُطالبَةُ وإن طالتْ غَيبَتُه؛ لأنَّه خِيارٌ ثَبَت

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 15، ص 396 (SanadKitab #19188, hlm. urut 7517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.