Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 16, halaman 32

  1. كتاب الغصب
  2. باب الوديعة
  3. ٢٤٤٣ - مسألة: (فإن لم يجده، حملها معه إن كان أحفظ لها)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يَجِدْ أحَدًا يَدَعُها عندَه. قال شيخُنا (١): ويَقْوَى عندِي أنَّه متى سافَرَ بها مع القُدْرَةِ على مالِكِها أو وَكِيله فيها بغيرِ إذنِه، فهو مُفَرِّطٌ عليه الضَّمان؛ لأنَّه يُفَوِّتُ على صاحِبِها إمْكانَ استرْجاعِها، ويُخاطِرُ بها، فإن النبيَّ ﷺ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 16، ص 32 (SanadKitab #19188, hlm. urut 7683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.