Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب الوديعة
- ٢٤٣٢ - مسألة: (وهي أمانة لا ضمان عليه فيها، إلا أن يتعدى. وإن تلفت من بين ماله، لم يضمن، في أصح الروايتين)
- ٢٤٣٣ - مسألة: (ويلزمه حفظها في حرز مثلها)
- ٢٤٣٤ - مسألة: (وإن عين صاحبها حرزا، فجعلها في دونه، ضمن)
- ٢٤٣٥ - مسألة: (وإن أحرزها في مثله، أو فوقه، لم يضمن)
- ٢٤٣٦ - مسألة: (وإن نهاه)
- ٢٤٣٧ - مسألة: (فإن قال: لا تخرجها وإن خفت عليها. فأخرجها عند الخوف، أو تركها، لم يضمن)
- ٢٤٣٨ - مسألة: (وإن أودعه بهيمة، فلم يعلفها حتى ماتت، ضمنها، إلا أن ينهاه المالك عن علفها)
- ٢٤٣٩ - مسألة: (وإن قال: اترك الوديعة في جيبك. فتركها في كمه، ضمن)
- ٢٤٤٠ - مسألة: (وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله؛ كزوجته أو عبده، لم يضمن)
- ٢٤٤١ - مسألة: (وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم، ضمن، وليس للمالك مطالبة الأجنبي. وقال القاضي: له ذلك)
- ٢٤٤٢ - مسألة: (وإن أراد سفرا، أو خاف عليها عنده، ردها على مالكها)
- ٢٤٤٣ - مسألة: (فإن لم يجده، حملها معه إن كان أحفظ لها)
- ٢٤٤٤ - مسألة: فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله، فله دفعها إلى الحاكم، سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن
- ٢٤٤٥ - مسألة: (فإن تعذر ذلك، أودعها ثقة، أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار، فإن دفنها ولم يعلم بها أحدا، أو أعلم بها من لا يسكن الدار، ضمنها)
- ٢٤٤٦ - مسألة: (وإن تعدى فيها، فركب الدابة لغير نفعها،
- ٢٤٤٧ - مسألة: فإن (جحدها ثم أقر بها)
- ٢٤٤٨ - مسألة: فإن (كسر ختم كيسها)
- ٢٤٤٩ - مسألة: وإن (خلطها بما لا تتميز منه، ضمنها)
- ٢٤٥٠ - مسألة: (وإن خلطها بمتميز، أو ركب الدابة ليسقيها، لم يضمن)
- ٢٤٥١ - مسألة: (وإن أخذ درهما ثم رده، فضاع الكل، ضمنه وحده)
- ٢٤٥٢ - مسألة: (وإن أودعه صبي وديعة، ضمنها، ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه)
- ٢٤٥٣ - مسألة: (وإن أودع الصبي)
- ٢٤٥٤ - مسألة: (وإن أودع عبدا وديعة فأتلفها)
- ٢٤٥٥ - مسألة: (وإن قال: لم تودعني. ثم أقر بها، أو ثبتت ببينة، ثم ادعى الرد أو التلف، لم يقبل)
- ٢٤٥٦ - مسألة: (وإن قال: ما لك عندي شيء.
- ٢٤٥٧ - مسألة: (وإن مات المودع، فادعى وارثه التسليم، لم يقبل إلا ببينة)
- ٢٤٥٨ - مسألة: (فإن تلفت عنده قبل إمكان ردها، لم يضمنها)
- ٢٤٥٩ - مسألة: (وإن ادعى الوديعة اثنان، فأقر بها لأحدهما، فهي له مع يمينه)
- ٢٤٦٠ - مسألة: (وإن أقر بها لهما)
- ٢٤٦١ - مسألة: (وإن أودعه اثنان مكيلا أو موزونا، فطلب أحدهما نصيبه، سلمه إليه)
- ٢٤٦٢ - مسألة: (وإن غصبت الوديعة، فهل للمودع المطالبة بها؟ على وجهين)