Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 16, halaman 121

  1. كتاب الغصب
  2. باب إحياء الموات
  3. ٢٤٧٦ - مسألة: (ومن تحجر مواتا، لم يملكه، وهو أحق به، ووارثه من بعده، ومن ينقله إليه. وليس له بيعه. وقيل: له ذلك)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

داودَ (١). فإن مات، فوارثُه أحَقُّ به؛ لقولِ رسولِ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ حَقًّا أوْ مَالًا، فَهُوَ لِوَرَثَتِه» (٢). فإن نَقَلَه إلى غيرِه، صار الثَّانِي أحَقَّ به؛ لأنَّ صاحِبَه أقامَه مُقامَه. وليس له بَيعُه. فإن باعَهُ، لم يَصِحَّ؛ لأنَّه لا يَمْلِكُه، فلم يَمْلِكْ بَيعَه، كحَقِّ الشُّفْعَةِ قبلَ الأخْذِ به، وكمَنْ سَبَق إلى مَعْدِنٍ أو مُباحٍ قبلَ أخْذِه. وقِيلَ: له بَيعُه؛ لأنَّه أحَقُّ به.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 16، ص 121 (SanadKitab #19188, hlm. urut 7764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.