Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الغصب

Bab dan daftar isi:

باب إحياء الموات

Baca bab ini

  1. ٢٤٦٣ - مسألة: (فإن كان فيها آثار الملك ولا يعلم لها مالك، ففيه روايتان)
  2. ٢٤٦٤ - مسألة: (ومن أحيا أرضا ميتة فهي له)
  3. ٢٤٦٥ - مسألة: ويملكه (بإذن الإمام وغير إذنه)
  4. ٢٤٦٦ - مسألة: (إلا ما أحياه مسلم من أرض الكفار التي صولحوا عليها)
  5. ٢٤٦٧ - مسألة: (وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه، لا يملك بالإحياء. فإن لم يتعلق بمصالحه، فعلى روايتين)
  6. ٢٤٦٨ - مسألة: (ولا تملك المعادن الظاهرة؛ كالملح، والقار، والكحل، والجص، والنفط، بالإحياء، وليس للإمام إقطاعه)
  7. ٢٤٦٩ - مسألة: (فإن كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء صار ملحا، ملك بالإحياء، وللإمام إقطاعه)
  8. ٢٤٧٠ - مسألة: (وإذا ملك المحيا، ملك ما فيه من المعادن الباطنة، كمعادن الذهب والفضة)
  9. ٢٤٧١ - مسألة: (وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلأ أو شجر، فهو أحق به)
  10. ٢٤٧٢ - مسألة: ويلزمه بذل (ما فضل من مائه لبهائم غيره)
  11. ٢٤٧٣ - مسألة: (وإن حفر بئرا عادية، ملك حريمها خمسين ذراعا. وإن لم تكن عادية، فحريمها خمسة وعشرون)
  12. ٢٤٧٤ - مسألة: (وقيل: حريمها قدر مد رشائها من كل جانب)
  13. ٢٤٧٥ - مسألة: (وقيل: إحياء الأرض ما عد إحياء، وهو عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها)
  14. ٢٤٧٦ - مسألة: (ومن تحجر مواتا، لم يملكه، وهو أحق به، ووارثه من بعده، ومن ينقله إليه. وليس له بيعه. وقيل: له ذلك)
  15. ٢٤٧٧ - مسألة: (فإن لم يتم إحياءه، قيل له: إما أن تحييه، وإما أن تتركه)
  16. ٢٤٧٨ - مسألة: (فإن طلب الإمهال، أمهل)
  17. ٢٤٧٩ - مسألة: (وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ورحاب المساجد، ما لم يضيق على الناس)
  18. ٢٤٨٠ - مسألة: (فإن لم يقطعها، فلمن يسبق إليها الجلوس فيها، ويكون أحق بها ما لم ينقل قماشه عنها)
  19. ٢٤٨١ - مسألة: فإن طال مقامه، منع
  20. ٢٤٨٢ - مسألة: (وإن سبق اثنان)
  21. ٢٤٨٣ - مسألة: (وإن سبق إلى معدن، فهو أحق بما ينال منه)
  22. ٢٤٨٤ - مسألة: (وهل يمنع إذا طال مقامه)
  23. ٢٤٨٥ - مسألة: (ومن سبق إلى مباح؛ كصيد، أو عنبر، وحطب، وثمر)
  24. ٢٤٨٦ - مسألة: (وإذا كان الماء في نهر غير مملوك؛ كمياه الأمطار، فلمن في أعلاه أن يسقي ويحبس الماء حتى يصل إلى الكعب، ثم يرسل إلى من يليه)
  25. ٢٤٨٧ - مسألة: (فإن أراد إنسان إحياء أرض)
  26. ٢٤٨٨ - مسألة: (وللإمام أن)
  27. ٢٤٨٩ - مسألة: (وما حماه النبي ﷺ فليس لأحد نقضه)