Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب إحياء الموات
- ٢٤٦٣ - مسألة: (فإن كان فيها آثار الملك ولا يعلم لها مالك، ففيه روايتان)
- ٢٤٦٤ - مسألة: (ومن أحيا أرضا ميتة فهي له)
- ٢٤٦٥ - مسألة: ويملكه (بإذن الإمام وغير إذنه)
- ٢٤٦٦ - مسألة: (إلا ما أحياه مسلم من أرض الكفار التي صولحوا عليها)
- ٢٤٦٧ - مسألة: (وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه، لا يملك بالإحياء. فإن لم يتعلق بمصالحه، فعلى روايتين)
- ٢٤٦٨ - مسألة: (ولا تملك المعادن الظاهرة؛ كالملح، والقار، والكحل، والجص، والنفط، بالإحياء، وليس للإمام إقطاعه)
- ٢٤٦٩ - مسألة: (فإن كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء صار ملحا، ملك بالإحياء، وللإمام إقطاعه)
- ٢٤٧٠ - مسألة: (وإذا ملك المحيا، ملك ما فيه من المعادن الباطنة، كمعادن الذهب والفضة)
- ٢٤٧١ - مسألة: (وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلأ أو شجر، فهو أحق به)
- ٢٤٧٢ - مسألة: ويلزمه بذل (ما فضل من مائه لبهائم غيره)
- ٢٤٧٣ - مسألة: (وإن حفر بئرا عادية، ملك حريمها خمسين ذراعا. وإن لم تكن عادية، فحريمها خمسة وعشرون)
- ٢٤٧٤ - مسألة: (وقيل: حريمها قدر مد رشائها من كل جانب)
- ٢٤٧٥ - مسألة: (وقيل: إحياء الأرض ما عد إحياء، وهو عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها)
- ٢٤٧٦ - مسألة: (ومن تحجر مواتا، لم يملكه، وهو أحق به، ووارثه من بعده، ومن ينقله إليه. وليس له بيعه. وقيل: له ذلك)
- ٢٤٧٧ - مسألة: (فإن لم يتم إحياءه، قيل له: إما أن تحييه، وإما أن تتركه)
- ٢٤٧٨ - مسألة: (فإن طلب الإمهال، أمهل)
- ٢٤٧٩ - مسألة: (وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ورحاب المساجد، ما لم يضيق على الناس)
- ٢٤٨٠ - مسألة: (فإن لم يقطعها، فلمن يسبق إليها الجلوس فيها، ويكون أحق بها ما لم ينقل قماشه عنها)
- ٢٤٨١ - مسألة: فإن طال مقامه، منع
- ٢٤٨٢ - مسألة: (وإن سبق اثنان)
- ٢٤٨٣ - مسألة: (وإن سبق إلى معدن، فهو أحق بما ينال منه)
- ٢٤٨٤ - مسألة: (وهل يمنع إذا طال مقامه)
- ٢٤٨٥ - مسألة: (ومن سبق إلى مباح؛ كصيد، أو عنبر، وحطب، وثمر)
- ٢٤٨٦ - مسألة: (وإذا كان الماء في نهر غير مملوك؛ كمياه الأمطار، فلمن في أعلاه أن يسقي ويحبس الماء حتى يصل إلى الكعب، ثم يرسل إلى من يليه)
- ٢٤٨٧ - مسألة: (فإن أراد إنسان إحياء أرض)
- ٢٤٨٨ - مسألة: (وللإمام أن)
- ٢٤٨٩ - مسألة: (وما حماه النبي ﷺ فليس لأحد نقضه)