Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 16, halaman 179

  1. كتاب الغصب
  2. باب الجعالة
  3. ٢٤٩٨ - مسألة: فأما رد الآبق، فإنه يستحق الجعل برده وإن لم يشرط له

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مَسِيرَةِ ثَلاثٍ، فله ثَلاثةُ دَنانِيرَ. وقال أبو حنيفةَ: إن رَده مِن مَسِيرَةِ ثلاثةِ أيام، فله أرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وإن كان مِن دُونِ ذلك، يرْضخُ له على قَدْرِ المَكانِ الذي تَعَنَّى إليه. ولا فَرْقَ عندَ إِمامِنا بينَ أن يَزِيدَ الجُعْلُ على قِيمَةِ العَبْدِ أو لا يَزِيدَ. وبهذا قال أبو يُوسُف، ومحمد. وقال أبو حنيفةَ: إن كان قَليِلَ القِيمَةِ، نَقَص الجُعْلُ عن قِيمَتِه دِرْهَمًا؛ لئلا يَفُوتَ عليه العَبْدُ جَمِيعُه. ولَنا، عُمُومُ الدلِيلِ؛ ولأنه جُعْلٌ يُسْتَحَقُّ في رَدِّ الآبِقِ، فاسْتَحَقَّه

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 16، ص 179 (SanadKitab #19188, hlm. urut 7820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.