Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 16, halaman 242

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقطة
  3. ٢٥١٠ - مسألة: (وعن أحمد، لا تملك إلا الأثمان. وهو ظاهر المذهب. وهل له الصدقة بغيرها؟ على روايتين)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في اللُّقَطَةِ، فإنَّ النبيَّ ﷺ سُئِلَ عن اللُّقَطَةِ، فقال: «عَرِّفها سَنَةً». ثم قال في آخِرِه: «فَشَأنَكَ بِها». أو: «فَانْتَفع بِها». وفي

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 16، ص 242 (SanadKitab #19188, hlm. urut 7882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.