Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب اللقطة
- ٢٥٠١ - مسألة: (وتنقسم ثلاثة أقسام؛ أحذها: ما لا تتبعه الهمة؛ كالسوط، والشسع
- ٢٥٠٢ - مسألة: (فمن لا يأمن نفسه عليها، ليس له أخذها)
- ٢٥٠٣ - مسألة: (ومن أمن نفسه عليها، وقوى على تعريفها، فله أخذها)
- ٢٥٠٤ - مسألة: (ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها، [أو فرط فيها، ضمنها)
- ٢٥٠٥ - مسألة: (وهي على ثلاثة أضرب؛ حيوان، فيخير بين أكله)
- ٢٥٠٦ - مسألة: (الثاني، ما يخشى فساده، فيخير بين بيعه وأكله)
- ٢٥٠٧ - مسألة: (وغرامة التجفيف منه)
- ٢٥٠٨ - مسألة: (الثالث، سائر المال، فيلزمه حفظه، ويعرف الجميع بالنداء عليه في مجامع الناس؛ كالأسواق، وأبواب المساجد
- ٢٥٠٩ - مسألة: (فإن لم تعرف، دخلت في ملكه بعد الحول حكما كالميراث. وعند أبي الخطاب، لا يملكه حتى يختار ذلك)
- ٢٥١٠ - مسألة: (وعن أحمد، لا تملك إلا الأثمان. وهو ظاهر المذهب. وهل له الصدقة بغيرها؟ على روايتين)
- ٢٥١١ - مسألة: وعن أحمد، أن (لقطة الحرم لا تملك بحال)
- ٢٥١٢ - مسألة: (فمتى جاء طالبها فوصفها، لزم دفعها إليه بنمائها المتصل، وزيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول، ولواجدها بعده، في أصح الوجهين)
- ٢٥١٣ - مسألة: (وإن تلفت أو نقصت قبل الحول، لم يضمنها، وبعده يضمنها)
- ٢٥١٤ - مسألة: (وإن وصفها اثنان، قسمت بينهما، في أحد الوجهين)
- ٢٥١٥ - مسألة: (فإن أقام آخر بينة أنها له)
- ٢٥١٦ - مسألة: (إلا أن يدفعها بحكم حاكم)
- ٢٥١٧ - مسألة: (وإن وجدها صبي أو سفيه، قام وليه بتعريفها، فإذا عرفها، فهي لواجدها)
- ٢٥١٨ - مسألة: (وإن)
- ٢٥١٩ - مسألة: (والمكاتب كالحر)