Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الغصب

Bab dan daftar isi:

باب اللقطة

Baca bab ini

  1. ٢٥٠١ - مسألة: (وتنقسم ثلاثة أقسام؛ أحذها: ما لا تتبعه الهمة؛ كالسوط، والشسع
  2. ٢٥٠٢ - مسألة: (فمن لا يأمن نفسه عليها، ليس له أخذها)
  3. ٢٥٠٣ - مسألة: (ومن أمن نفسه عليها، وقوى على تعريفها، فله أخذها)
  4. ٢٥٠٤ - مسألة: (ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها، [أو فرط فيها، ضمنها)
  5. ٢٥٠٥ - مسألة: (وهي على ثلاثة أضرب؛ حيوان، فيخير بين أكله)
  6. ٢٥٠٦ - مسألة: (الثاني، ما يخشى فساده، فيخير بين بيعه وأكله)
  7. ٢٥٠٧ - مسألة: (وغرامة التجفيف منه)
  8. ٢٥٠٨ - مسألة: (الثالث، سائر المال، فيلزمه حفظه، ويعرف الجميع بالنداء عليه في مجامع الناس؛ كالأسواق، وأبواب المساجد
  9. ٢٥٠٩ - مسألة: (فإن لم تعرف، دخلت في ملكه بعد الحول حكما كالميراث. وعند أبي الخطاب، لا يملكه حتى يختار ذلك)
  10. ٢٥١٠ - مسألة: (وعن أحمد، لا تملك إلا الأثمان. وهو ظاهر المذهب. وهل له الصدقة بغيرها؟ على روايتين)
  11. ٢٥١١ - مسألة: وعن أحمد، أن (لقطة الحرم لا تملك بحال)
  12. ٢٥١٢ - مسألة: (فمتى جاء طالبها فوصفها، لزم دفعها إليه بنمائها المتصل، وزيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول، ولواجدها بعده، في أصح الوجهين)
  13. ٢٥١٣ - مسألة: (وإن تلفت أو نقصت قبل الحول، لم يضمنها، وبعده يضمنها)
  14. ٢٥١٤ - مسألة: (وإن وصفها اثنان، قسمت بينهما، في أحد الوجهين)
  15. ٢٥١٥ - مسألة: (فإن أقام آخر بينة أنها له)
  16. ٢٥١٦ - مسألة: (إلا أن يدفعها بحكم حاكم)
  17. ٢٥١٧ - مسألة: (وإن وجدها صبي أو سفيه، قام وليه بتعريفها، فإذا عرفها، فهي لواجدها)
  18. ٢٥١٨ - مسألة: (وإن)
  19. ٢٥١٩ - مسألة: (والمكاتب كالحر)