Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 16, halaman 246

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقطة
  3. ٢٥١١ - مسألة: وعن أحمد، أن (لقطة الحرم لا تملك بحال)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تَحِلُّ سَاقِطَتُها إلَّا لمُنْشِدٍ». مُتَّفَقٌ عليه (١). والمُنْشِدُ المُعَرِّفُ. قاله أبُو عُبَيدٍ (٢). والنّاشِدُ الطّالِبُ. ويُنْشَدُ:

* إصَاخَةَ النّاشِدِ لِلْمُنْشِدِ (٣) *

فيكونُ مَعْناه: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكّةَ إلَّا لمَن يُعَرِّفُها؛ لأنَّها خُصَّتْ بهذا مِن بينِ سائِرِ البُلْدانِ. وروَى أبو داوُدَ (٤)، بإسْنادِه، أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن لُقَطَةِ الحاجِّ. قال ابنُ وَهْبٍ: يَعْنِي يَتْرُكُها حتى يَجِدَها صاحِبُها. وَوَجْهُ الرِّوايَةِ الأُولَى عمُومُ الأحادِيثِ، ولأنَّه أحَدُ الحَرَمَين، أشْبَه حَرَمَ المَدِينةِ، ولأنَّها أمانَةٌ، فلم يَخْتَلِفْ حُكْمُها بالحِلِّ والحَرَمِ، كالوَدِيعَةِ. وقولُ النبيِّ ﷺ: «إلَّا لِمُنْشِدٍ». يَحْتَمِلُ أنَّه يُرِيدُ إلَّا لمَن عَرَّفَها عامًا.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 16، ص 246 (SanadKitab #19188, hlm. urut 7886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.